حاشية فرائد الأصول - تقريرات - اليزدي النجفي، السيد محمد إبراهيم - الصفحة ٥١ - هل يعتبر الشكّ الفعلي في موضوع الاستصحاب؟
و على دفعه، و هو أنّ الحكم بصحّة العمل السابق أو فساده باستصحاب الطهارة أو الحدث إمّا أن يعتبر من قبيل الكشف في إجازة الفضولي بأن يحكم بأنّ العمل من حين وقوعه قد وقع مع الطهارة الظاهرية و كان صحيحا حينئذ إلّا أنّا لم نعلم به إلّا بعد العمل، أو يعتبر من قبيل النقل في تلك المسألة بأن يحكم بصيرورة العمل مقرونا بالطهارة أو الحدث من حين جريان الاستصحاب، و كلا الشقّين ممّا لا يصحّ الالتزام به.
أمّا الأوّل: فلأنّه إنّما يصحّ لو قلنا بأنّ الاستصحاب كان جاريا حين العمل و إن لم ينكشف ذلك إلّا بعد العمل، بأن نلتزم ما احتملناه سابقا من كون المأخوذ في موضوع الاستصحاب عدم العلم بزوال الحالة السابقة لا الشكّ الفعلي، أو نلتزم بأنّ المأخوذ في الموضوع الشكّ الفعلي و لو بعد حين كما احتملناه أيضا سابقا، و كلا الاحتمالين بعيد ما بنينا الكلام عليه و إنّما ذكرناهما احتمالا.
و أمّا الثاني: فلأنّه لا معنى للحكم بالصحّة أو الفساد في عمل لم يكن محكوما بأحدهما حين وقوعه، لأنّ ذلك من قبيل انقلاب العمل الماضي عن وجه وقوعه إلى الوجه المضادّ له بعد العمل عند حصول الشكّ و جريان الاستصحاب و هو محال، فإنّ الصلاة لو فرض أنّها لم تقع حين وقوعها مقرونة بالطهارة الشرعية فلا يعقل صيرورتها مع الطهارة بعد الصلاة بالطهارة الاستصحابية، و أمّا الطهارة الواقعية فإنّها مشكوكة بعد.
و يمكن دفع الإشكال بالتزام نظير ما يقال في مسألة إجازة الفضولي من الكشف الحكمي بأن يقال إنّه يحكم بعد العمل بترتيب آثار المستصحب للعمل السابق من هذا الحين لا حين وقوعه نظير قاعدة الفراغ الجارية بعد العمل لو لم نقل بأنّ اعتبارها من حيث الأذكرية عند العمل فإنّ الحكم بمضيّ العمل المجهول حال وقوعه وجه وقوعه بعد العمل ليس إلّا من قبيل الكشف الحكمي فتدبّر، هذا