حاشية فرائد الأصول - تقريرات - اليزدي النجفي، السيد محمد إبراهيم - الصفحة ٤٢١ - اصولية مبحث التعادل و الترجيح
مبحث التعادل و الترجيح
[اصولية مبحث التعادل و الترجيح]
قوله: في التعادل و التراجيح [١].
لا يخفى أنّ مباحث التعادل و الترجيح داخلة في مسائل علم الاصول، لأنّ البحث فيها بحث عن عوارض الأدلة، و ما عرّفوه به من أنه العلم بالقواعد الممهّدة لاستنباط الأحكام الشرعية الفرعية يشملها، و لا ينافي ذلك أنّ بعضهم جعلها خاتمة، لأنّ ذلك بملاحظة كونها آخر المباحث الذي يتم به مسائل الاصول و يختم به.
ثم إنّ التعادل تفاعل من العدل بمعنى المثل يراد به التماثل و التساوي، و التراجيح جمع الترجيح يمكن أن يراد به المعنى المصدري يعني الترجيحات، و يمكن أن يكون بمعنى المرجحات، و الأنسب إفراد لفظ الترجيح كما عبّر به بعضهم، بل الأنسب التعبير بالتراجح في قبال التعادل، بل الأولى و الأنسب عقد الباب للتعارض كما عن بعض لأنّ التعادل و التراجح من أحوال التعارض و كيفياته، قال في القوانين: خاتمة في التعارض و التعادل و الترجيح، و الأولى ما ذكرنا.
[١] فرائد الاصول ٤: ١١.