حاشية فرائد الأصول - تقريرات
(١)
في الاستصحاب
٥ ص
(٢)
الاستصحاب لغة و اصطلاحا
٥ ص
(٣)
تعاريف الاستصحاب
٦ ص
(٤)
التنبيه غلى أمور
٩ ص
(٥)
الأمر الأوّل في بيان الفرق بين الاستصحاب و بين قاعدة البراءة و قاعدة الاشتغال
٩ ص
(٦)
الأمر الثاني في بيان معنى سبق اليقين و لحوق الشكّ المعتبرين في مجرى الاستصحاب
١١ ص
(٧)
الأمر الثالث في بيان المراد من اليقين و الشكّ المأخوذين في موضوع الاستصحاب
١٢ ص
(٨)
بيان أمور في المقام
١٥ ص
(٩)
الأمر الأوّل هل الاستصحاب أصل عملي أو أمارة ظنية
١٥ ص
(١٠)
الأمر الثاني وجه عدّ الاستصحاب من الأدلّة العقلية
١٨ ص
(١١)
الأمر الثالث هل الاستصحاب مسألة اصولية أو فقهية
٢٠ ص
(١٢)
الأمر الرابع مناط اعتبار الاستصحاب على القول بالتعبّد و على القول بالظن
٣٥ ص
(١٣)
الأمر الخامس تقوّم الاستصحاب باليقين بالحدوث و الشك في البقاء
٣٨ ص
(١٤)
الاستصحاب القهقرى
٣٩ ص
(١٥)
هل يعتبر الشكّ الفعلي في موضوع الاستصحاب؟
٣٩ ص
(١٦)
الامر السادس تقسيم الاستصحاب من وجوه
٥٢ ص
(١٧)
أدلّة الاستصحاب
٦٥ ص
(١٨)
الاستدلال على القول المختار بوجوه
٦٥ ص
(١٩)
الاستدلال بصحيحة زرارة الاولى
٦٦ ص
(٢٠)
الاستدلال بصحيحة زرارة الثانية
٧٦ ص
(٢١)
تذنيب
٨٦ ص
(٢٢)
الاستدلال بصحيحة زرارة الثالثة
٨٧ ص
(٢٣)
الاستدلال بموثقة عمّار
٨٩ ص
(٢٤)
الاستدلال برواية الخصال
٩٠ ص
(٢٥)
التأييد بروايات اخرى في المقام
٩٦ ص
(٢٦)
التفصيل بين الشك في الرافع و الشك في المقتضي
١٠١ ص
(٢٧)
أدلّة الأقوال في الاستصحاب
١١١ ص
(٢٨)
حجّة القول الأوّل
١١١ ص
(٢٩)
حجّة القول الثاني
١١٩ ص
(٣٠)
حجّة القول الثالث
١٢٥ ص
(٣١)
حجّة القول الرابع
١٢٨ ص
(٣٢)
حجّة القول الخامس
١٣٢ ص
(٣٣)
حجّة القول السابع
١٣٥ ص
(٣٤)
الكلام في الأحكام الوضعية
١٣٦ ص
(٣٥)
حجّة القول الحادي عشر
١٧٦ ص
(٣٦)
تنبيهات الاستصحاب
١٩٢ ص
(٣٧)
ألف- التنبيه على امور غير ما ذكره في المتن
١٩٢ ص
(٣٨)
الأمر الأول موارد جريان الاستصحاب
١٩٢ ص
(٣٩)
الأمر الثاني أنّ المراد من اليقين السابق هو اليقين الطريقي دون الموضوعي
١٩٤ ص
(٤٠)
الأمر الثالث عدم اعتبار تقدم زمان اليقين على زمان الشك في جريان الاستصحاب
١٩٤ ص
(٤١)
الأمر الرابع أنه يعتبر في مجرى الاستصحاب أن يكون زمان الشك متصلا بزمان اليقين السابق
١٩٥ ص
(٤٢)
الأمر الخامس قابلية المتيقن السابق للبقاء في زمان الشك
١٩٥ ص
(٤٣)
باء- التنبيه على امور ذكرها في المتن
١٩٦ ص
(٤٤)
1- استصحاب الكلّي
١٩٦ ص
(٤٥)
2- استصحاب الزمان و الزماني
٢١٧ ص
(٤٦)
3- استصحاب الحكم العقلي
٢٤٣ ص
(٤٧)
4- الاستصحاب التعليقي
٢٥٣ ص
(٤٨)
5- استصحاب أحكام الشرائع السابقة
٢٥٩ ص
(٤٩)
6- الأصل المثبت
٢٧٢ ص
(٥٠)
7- أصالة تأخّر الحادث
٢٨٧ ص
(٥١)
8- استصحاب صحّة العبادة عند الشك في طروّ مفسد
٢٩٥ ص
(٥٢)
9- استصحاب الامور الاعتقادية
٣٠١ ص
(٥٣)
10- استصحاب حكم المخصص
٣١٣ ص
(٥٤)
11- استصحاب وجوب الباقي عند تعذّر بعض أجزاء المركب
٣١٨ ص
(٥٥)
12- جريان الاستصحاب مع الظن بالخلاف
٣٢٨ ص
(٥٦)
شروط العمل بالاستصحاب
٣٣١ ص
(٥٧)
الشرط الأوّل اشتراط بقاء الموضوع في الزمان اللاحق
٣٣١ ص
(٥٨)
الثاني اشتراط الشك في البقاء
٣٤٢ ص
(٥٩)
الثالث اشتراط عدم العلم بالبقاء أو الارتفاع
٣٤٦ ص
(٦٠)
تعارض الاستصحاب مع غيره
٣٥٠ ص
(٦١)
تعارض الاستصحاب مع قاعدة اليد
٣٥٠ ص
(٦٢)
تعارض الاستصحاب مع أصالة الصحة
٣٥٣ ص
(٦٣)
الكلام في قاعدة الفراغ و التجاوز
٣٥٣ ص
(٦٤)
أصالة الصحّة في فعل الغير
٣٨٥ ص
(٦٥)
تعارض الاستصحاب مع القرعة
٣٩٨ ص
(٦٦)
تعارض الاستصحاب مع سائر الاصول
٤٠٠ ص
(٦٧)
تعارض الاستصحابين
٤٠٥ ص
(٦٨)
مبحث التعادل و الترجيح
٤٢١ ص
(٦٩)
اصولية مبحث التعادل و الترجيح
٤٢١ ص
(٧٠)
التعارض لغة و اصطلاحا
٤٢٢ ص
(٧١)
ذكر أبواب تشبه التعارض و ليست منه
٤٢٣ ص
(٧٢)
منها باب التزاحم
٤٢٣ ص
(٧٣)
و منها باب التنزيل
٤٢٦ ص
(٧٤)
و منها باب الورود
٤٢٦ ص
(٧٥)
و منها باب الحكومة
٤٢٧ ص
(٧٦)
عدم التعارض بين الاصول و الأدلّة الاجتهادية
٤٣٢ ص
(٧٧)
الثمرة بين التخصيص و الحكومة
٤٣٦ ص
(٧٨)
عدم التعارض في الأدلّة القطعية
٤٤٢ ص
(٧٩)
قاعدة الجمع مهما أمكن أولى من الطرح
٤٤٥ ص
(٨٠)
المقام الأوّل في المتكافئين
٤٦٣ ص
(٨١)
المقام الثاني في الترجيح
٥١٢ ص
(٨٢)
فهرس الموضوعات
٥٥١ ص
 
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٥ ص
٣٢٦ ص
٣٢٧ ص
٣٢٨ ص
٣٢٩ ص
٣٣٠ ص
٣٣١ ص
٣٣٢ ص
٣٣٣ ص
٣٣٤ ص
٣٣٥ ص
٣٣٦ ص
٣٣٧ ص
٣٣٨ ص
٣٣٩ ص
٣٤٠ ص
٣٤١ ص
٣٤٢ ص
٣٤٣ ص
٣٤٤ ص
٣٤٥ ص
٣٤٦ ص
٣٤٧ ص
٣٤٨ ص
٣٤٩ ص
٣٥٠ ص
٣٥١ ص
٣٥٢ ص
٣٥٣ ص
٣٥٤ ص
٣٥٥ ص
٣٥٦ ص
٣٥٧ ص
٣٥٨ ص
٣٥٩ ص
٣٦٠ ص
٣٦١ ص
٣٦٢ ص
٣٦٣ ص
٣٦٤ ص
٣٦٥ ص
٣٦٦ ص
٣٦٧ ص
٣٦٨ ص
٣٦٩ ص
٣٧٠ ص
٣٧١ ص
٣٧٢ ص
٣٧٣ ص
٣٧٤ ص
٣٧٥ ص
٣٧٦ ص
٣٧٧ ص
٣٧٨ ص
٣٧٩ ص
٣٨٠ ص
٣٨١ ص
٣٨٢ ص
٣٨٣ ص
٣٨٤ ص
٣٨٥ ص
٣٨٦ ص
٣٨٧ ص
٣٨٨ ص
٣٨٩ ص
٣٩٠ ص
٣٩١ ص
٣٩٢ ص
٣٩٣ ص
٣٩٤ ص
٣٩٥ ص
٣٩٦ ص
٣٩٧ ص
٣٩٨ ص
٣٩٩ ص
٤٠٠ ص
٤٠١ ص
٤٠٢ ص
٤٠٣ ص
٤٠٤ ص
٤٠٥ ص
٤٠٦ ص
٤٠٧ ص
٤٠٨ ص
٤٠٩ ص
٤١٠ ص
٤١١ ص
٤١٢ ص
٤١٣ ص
٤١٤ ص
٤١٥ ص
٤١٦ ص
٤١٧ ص
٤١٨ ص
٤١٩ ص
٤٢٠ ص
٤٢١ ص
٤٢٢ ص
٤٢٣ ص
٤٢٤ ص
٤٢٥ ص
٤٢٦ ص
٤٢٧ ص
٤٢٨ ص
٤٢٩ ص
٤٣٠ ص
٤٣١ ص
٤٣٢ ص
٤٣٣ ص
٤٣٤ ص
٤٣٥ ص
٤٣٦ ص
٤٣٧ ص
٤٣٨ ص
٤٣٩ ص
٤٤٠ ص
٤٤١ ص
٤٤٢ ص
٤٤٣ ص
٤٤٤ ص
٤٤٥ ص
٤٤٦ ص
٤٤٧ ص
٤٤٨ ص
٤٤٩ ص
٤٥٠ ص
٤٥١ ص
٤٥٢ ص
٤٥٣ ص
٤٥٤ ص
٤٥٥ ص
٤٥٦ ص
٤٥٧ ص
٤٥٨ ص
٤٥٩ ص
٤٦٠ ص
٤٦١ ص
٤٦٢ ص
٤٦٣ ص
٤٦٤ ص
٤٦٥ ص
٤٦٦ ص
٤٦٧ ص
٤٦٨ ص
٤٦٩ ص
٤٧٠ ص
٤٧١ ص
٤٧٢ ص
٤٧٣ ص
٤٧٤ ص
٤٧٥ ص
٤٧٦ ص
٤٧٧ ص
٤٧٨ ص
٤٧٩ ص
٤٨٠ ص
٤٨١ ص
٤٨٢ ص
٤٨٣ ص
٤٨٤ ص
٤٨٥ ص
٤٨٦ ص
٤٨٧ ص
٤٨٨ ص
٤٨٩ ص
٤٩٠ ص
٤٩١ ص
٤٩٢ ص
٤٩٣ ص
٤٩٤ ص
٤٩٥ ص
٤٩٦ ص
٤٩٧ ص
٤٩٨ ص
٤٩٩ ص
٥٠٠ ص
٥٠١ ص
٥٠٢ ص
٥٠٣ ص
٥٠٤ ص
٥٠٥ ص
٥٠٦ ص
٥٠٧ ص
٥٠٨ ص
٥٠٩ ص
٥١٠ ص
٥١١ ص
٥١٢ ص
٥١٣ ص
٥١٤ ص
٥١٥ ص
٥١٦ ص
٥١٧ ص
٥١٨ ص
٥١٩ ص
٥٢٠ ص
٥٢١ ص
٥٢٢ ص
٥٢٣ ص
٥٢٤ ص
٥٢٥ ص
٥٢٦ ص
٥٢٧ ص
٥٢٨ ص
٥٢٩ ص
٥٣٠ ص
٥٣١ ص
٥٣٢ ص
٥٣٣ ص
٥٣٤ ص
٥٣٥ ص
٥٣٦ ص
٥٣٧ ص
٥٣٨ ص
٥٣٩ ص
٥٤٠ ص
٥٤١ ص
٥٤٢ ص
٥٤٣ ص
٥٤٤ ص
٥٤٥ ص
٥٤٦ ص
٥٤٧ ص
٥٤٨ ص
٥٤٩ ص
٥٥٠ ص
٥٥١ ص
٥٥٢ ص
٥٥٣ ص
٥٥٤ ص
٥٥٥ ص
٥٥٦ ص

حاشية فرائد الأصول - تقريرات - اليزدي النجفي، السيد محمد إبراهيم - الصفحة ٤٠٣ - تعارض الاستصحاب مع سائر الاصول

تحريما أو وجوبا أو إباحة أو غيرها من الأحكام التكليفية أو الوضعية أو موضوعاتها، و من المعلوم أنّ عدم إبقاء الاباحة أو الاستحباب مثلا أعني عدم ترتيب أثرهما ليس من المحرّمات التي يعاقب عليها، و كذا عدم إبقاء الحرمة في استصحاب الحرمة ليس محرّما آخر زائدا على حرمة الشي‌ء من حيث عنوانه الخاص الأوّلي لكونه خمرا أو نجسا أو مغصوبا و هو واضح.

و منه يظهر فساد ما ذكره بعض المحققين من المعاصرين في دفع ما ذكره في المتن في وجه الضعف حيث قال: نعم الظاهر من الرواية و إن كان ذلك إلّا أنّ النهي في أخبار الاستصحاب أيضا يكون بعنوان خاص و هو نقض اليقين بالشك، فكل واحد من الالتزام بالمشكوك و عدمه في مورد الاستصحاب يكون معنونا بعنوان خاص يكون أحدهما بذلك العنوان واجبا و الآخر بذلك العنوان حراما، فإنّ الالتزام به يكون له عنوان إمضاء اليقين و يكون لعدم الالتزام به عنوان نقض اليقين، و كما لو كان للمشكوك الحرمة من وجه عنوان آخر يكون بذلك العنوان معلوم الحرمة لم يكن مجال فيه لأصالة الاباحة، بداهة كفاية معرفة حرمته من وجه في الغاية التي يكون في دليلها، فكذلك إذا كان معلوم الحرمة بمثل هذا العنوان- إلى أن قال- و الحاصل أنه كما لا يصلح أن يعارض أدلة حرمة الغصب بأدلة الاباحة المشتبهة بالشبهة الحكمية كشرب التتن، أو بالشبهة الموضوعية كشرب المائع المردد بين الخل و الخمر فيما إذا كان المشتبه مغصوبا، كذلك أدلة حرمة نقض اليقين و وجوب إمضائه في كل مورد انطبق عليه عنوان النقض بوجه و عنوان الامضاء بوجه آخر، انتهى موضع الحاجة.

و لا يخفى أنه زعم أنّ عنوان نقض اليقين من العناوين المحرّمة شرعا كعنوان الغصب و قد عرفت أنه ليس كذلك.