حاشية فرائد الأصول - تقريرات - اليزدي النجفي، السيد محمد إبراهيم - الصفحة ٣٩٩ - تعارض الاستصحاب مع القرعة
شرعية القرعة بهذه الآية في عدّة أخبار [١] فلا وجه للمناقشة فيها، و أيضا قال تعالى وَ ما كُنْتَ لَدَيْهِمْ إِذْ يُلْقُونَ أَقْلامَهُمْ أَيُّهُمْ يَكْفُلُ مَرْيَمَ [٢] و أمّا السنّة فقد ورد ثبوت القرعة في أخبار كثيرة قد أنهاها النراقي في عوائده [٣] إلى خمس و أربعين رواية من الخاصة، مضافا إلى الخبر العامي المشهور من أنّ القرعة لكل أمر مشكل أو مشتبه [٤].
منها: ما يدل على عموم مشروعيتها في كل مشتبه كالنبوي العامي المذكور و كرواية محمد بن حكيم على ما رواه الصدوق في الفقيه و الشيخ في التهذيب «قال سألت أبا الحسن موسى (عليه السلام) عن شيء فقال (عليه السلام) كل مجهول ففيه القرعة، قلت له (عليه السلام) إنّ القرعة تخطئ و تصيب، فقال: كلّ ما حكم اللّه به فليس بمخطئ» [٥].
و منها: ما يدلّ على وجوب إعمالها في خصوص واقعة وقع الإشكال فيها كباقي أخبار الباب [٦].
ثم إنّ الظاهر أنّ اعتبار القرعة من باب الأصل دون الأمارة، بل لا يمكن أن يكون اعتبارها من باب الدليل و الأمارة على مذاق المصنف، لما تقدّم منه في ميزان الفرق بين الأصل و الدليل من أنّ ما كان بنفسه ناظرا إلى الواقع و كان
[١] راجع: التهذيب ٩: ٣٥٧/ ٩، ١٠، الفقيه ٣: ٥٢/ ١٧٥.
[٢] آل عمران ٣: ٤٤.
[٣] عوائد الأيام: ٦٤٠- ٦٥١.
[٤] الوسائل ٢٧: ٢٥٩/ أبواب كيفية الحكم ب ١٣ ح ١١.
[٥] عوالي اللآلي ٢: ٢٨٥ (مع اختلاف يسير).
[٦] الوسائل ٢٧: ٢٥٧/ أبواب كيفية الحكم ب ١٣.