حاشية فرائد الأصول - تقريرات - اليزدي النجفي، السيد محمد إبراهيم - الصفحة ٣٤٣ - الثاني اشتراط الشك في البقاء
المتحقق في الخارج فردان من اليقين بالضرورة، فلو ورد من الشارع لا ينبغي نقض كل فرد من أفراد اليقين بالشك المتعلق بذلك الفرد شملهما قطعا شمول العام لأفراده الواقعية الخارجية.
و محصّل الكلام في هذا المقام أنه يمكن أن يراد من قوله «لا تنقض اليقين بالشك» حرمة نقض مطلق اليقين بالشك المتعلق بذلك اليقين حدوثا أو بقاء، لكن لا بلحاظ الخصوصيتين أعني تقيّده بالزمان و عدمه بل بملاحظة الجامع المعرّى عن لحاظ الخصوصيتين و إن كان أفراده في الخارج لا تنفك عن إحدى الخصوصيتين باعتبار الشك المتعلق بكل فرد منه، فيشمل مفاد الرواية موارد الاستصحاب و موارد قاعدة اليقين.
لكن لا يخفى أنّ هذا المعنى ليس بالاستصحاب المصطلح، لأنه اعتبر في الاستصحاب المصطلح ملاحظة البقاء و الابقاء بأن يكون الشك متعلقا باليقين السابق مع إلغاء قيد الزمان، و ليس بقاعدة اليقين لأنه اعتبر فيها كون الشك متعلقا باليقين مع ملاحظة تقيده بالزمان، و المفروض أنه لم يلاحظ في المعنى المذكور إحدى الخصوصيتين بل معرّى عن كلا اللحاظين، فيكون هذا المعنى قاعدة عامة تفيد فائدة الاستصحاب في موارده و تفيد فائدة قاعدة اليقين في مواردها، بل نقول تفيد فائدة قاعدة الاشتغال أيضا في مواردها، فإذا علمنا بوجوب إحدى الصلاتين من الظهر و الجمعة في يوم الجمعة نقول إنه يجب الاحتياط بفعلهما بمقتضى حرمة نقض اليقين إلّا باليقين على خلافه، فإنّ الاشتغال يقيني و بفعل إحدى الصلاتين دون الاخرى يشك في رفع الاشتغال، فلا يجوز رفع اليد عن اليقين به بل باليقين برفع الشغل المتحقق بالاحتياط بفعلهما معا، و على هذا فليسمّ مفاد هذه الروايات المذكورة في باب الاستصحاب بقاعدة إلغاء الشك أو قاعدة العمل على اليقين، لكن هذا لو لم نستظهر أنّ مفادها خصوص قاعدة الاستصحاب