جواهر الكلام في ثوبه الجديد - النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن - الصفحة ٥٦٢ - عدم وجوب الترتيب في مسح الرجلين
..........
بل قد تشعر عبارة الغنية بالإجماع لقوله فيها: «الفرض التاسع: الترتيب، و هو أن يبدأ بغسل وجهه، ثمّ يبدأ باليمنى، ثمّ اليسرى، ثمّ يمسح رأسه، ثمّ يمسح رجليه، بدليل الإجماع المذكور» [١]. فإنّ ذكره للترتيب في غيرهما و تركه فيهما كالصريح في عدم وجوبه، و ظهور دعواه الإجماع على الجميع [ممّا ذكره]. و كذلك يظهر من كلّ من تعرّض للترتيب في غيرهما و تركه فيهما، كالشيخ في الجمل و العقود [٢] و غيره من القدماء.
و يدلّ عليه- مضافاً إلى ذلك-:
١- إطلاق الكتاب و السنّة.
٢- و ما يظهر من الوضوءات البيانيّة، فإنّها على كثرتها و تعرّضها للترتيب في غيرهما، كادت تكون صريحة في عدم وجوبه.
٣- و لأنّه لو وجب [الترتيب] لكان ذلك شائعاً؛ لعموم البلوى به، و تكرّره في كلّ يوم، كالترتيب في غيرهما.
٤- بل قد يظهر أيضاً من خبر عبد الرحمن بن كثير الهاشمي عن الصادق (عليه السلام) قال: بينما أمير المؤمنين (عليه السلام) جالس مع محمّد بن الحنفية- و الحديث طويل قد اشتمل على الدعاء عند غسل كلّ عضو عضو، إلى أن قال:- ثمّ مسح رجليه، فقال: «اللّهمّ ثبّت قدميّ على الصراط يوم تزلّ فيه الأقدام ... إلى آخره» [٣]. بل هو كالصريح في أنّه مسحهما معاً، بل قد يشعر بعدم الاستحباب، كما لعلّه يشعر به خبر التوقيع على ما تسمع.
و صريح المراسم، بل يقرب منها عبارة الفقيه، كصريح جامع المقاصد و اللمعة و المدارك، و ظاهر الروضة الوجوب [٤]. و هو المحكيّ عن ابني الجنيد و أبي عقيل و عليّ بن بابويه [٥].
و في كشف اللثام: أنّه «يقتضيه إطلاق ابن سعيد وجوب تقديم اليمين على اليسار» [٦].
قلت: و نحوه الشيخ في الخلاف، قال: «الترتيب واجب في الوضوء في الأعضاء كلّها، و يجب تقديم اليمنى على اليسار- إلى أن قال:- دليلنا الإجماع من الفرقة» ٧. و في الذكرى: أنّ «العمل بالترتيب أحوط» [٨]. و في الدروس:
«و لا يجزي تقديم اليسرى على اليمنى، و لا مسحهما معاً احتياطاً» [٩].
و قد ترجع إليه أيضاً عبارة المقنعة، قال: «ثمّ يضع يديه جميعاً على ظاهر قدميه فيمسحهما جميعاً معاً» ١٠، إذ لا قائل بظاهرها- و هو وجوب المعيّة-. نعم نقل في الذكرى قولًا لم نعرف قائله، و هو وجوب تقديم اليمنى أو مسحهما معاً، و لا يجوز تقديم اليسرى ١١. و لعلّه لرواية التوقيع التي ستسمعها، و قد تنزّل على ذلك عبارة المقنعة، فتأمّل.
[١] الغنية: ٥٨.
[٢] الجمل و العقود (الرسائل العشر): ١٥٩.
[٣] الوسائل ١: ٤٠١، ب ١٦ من الوضوء، ح ١، و فيه: «ثبتني على الصراط».
[٤] المراسم: ٣٨. الفقيه ١: ٤٥، ذيل الحديث ٨٨. جامع المقاصد ١: ٢٢٤. اللمعة: ٢٥. المدارك ١: ٢٢٢. الروضة ١: ٧٦.
[٥] حكاه في المختلف ١: ٢٩٨.
[٦] ٦، ٧ كشف اللثام ١: ٥٥٣. الخلاف ١: ٩٥- ٩٦.
[٨] ٨، ١١ الذكرى ٢: ١٥٥.
[٩] ٩، ١٠ الدروس ١: ٩٢. المقنعة: ٤٤.