جواهر الكلام في ثوبه الجديد - النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن - الصفحة ٤١٠ - ثانياً مكروهات التخلّي
[نعم، لو لم يستبرئ يجب إعادة الاستنجاء و الوضوء عند ظهور بلل مشتبه، إلّا إذا علم أنّ الخارج مذي أو وذي].
ثمّ إنّ الظاهر قصر استحبابه على الرجال خاصّة (١)، و يمكن الحكم به [للنساء بالخرط عرضاً] (٢)، لكن ينبغي القطع في عدم جريان حكم [البلل] المشتبه قبله بالنسبة إليها كما في الرجال، و إن قلنا باستحبابه (٣).
٥- (و الدعاء عند الاستنجاء) بالمأثور من قوله: «اللّهمّ حصّن فرجي و أعفّه، و استر عورتي، و حرّمني على النار» [١].
(و عند الفراغ) منه: «الحمد للّٰه الذي عافاني من البلاء، و أماط عنّي الأذى» [٢].
٦- (و تقديم) [الرجل] (اليمنى عند الخروج) عكس الدخول (٤).
٧- (و الدعاء بعده [الخروج]) أو عنده، بقوله: «بسم اللّٰه، الحمد للّٰه الذي رزقني لذّته و أبقى قوّته في جسدي، و أخرج عنّي أذاه، يا لها نعمة- ثلاثاً-» ٣.
٨- [و يستحبّ ارتياد موضع للبول] [٤].
٩- [و تسميت العاطس] [٥].
[ثانياً: مكروهات التخلّي]:
١- (و) من (المكروهات: الجلوس) للبول أو الغائط (في الشوارع) جمع شارع، و هو الطريق الأعظم (٥).
و لعلّ المراد بها هنا مطلق الطرق النافذة؛ إذ المرفوعة ملك لأربابها.
(١) لعدم الدليل عليه بالنسبة للنساء.
إلّا أنّه صرح في المنتهى- كما عن النهاية- بالتعميم [٦]، و لم يبيّن كيفيّته فيها؛ و لعلّه الخرط عرضاً.
(٢) للتسامح، و الاستظهار في خروج البول.
(٣) لعدم الدليل، مع أصالة الطهارة المنافية لحدثيّته [لحدثية البلل].
و أمّا كيفيّة الاستبراء فسيأتي الكلام عليها في باب الغسل إن شاء اللّٰه تعالى.
(٤) كما عرفت وجهه ممّا سبق.
(٥) كما عن الصحاح [٧].
[١] الوسائل ١: ٤٠١، ب ١٦ من الوضوء، ح ١.
[٢] ٢، ٣ الوسائل ١: ٣٠٧، ب ٥ من أحكام الخلوة، ح ٢، ٣.
[٤] سيأتي في ص ٤١٨.
[٥] سيأتي في ص ٤٢٤.
[٦] المنتهى ١: ٢٥٦. نهاية الإحكام ١: ٨١.
[٧] الصحاح ٣: ١٢٣٦.