جواهر الكلام في ثوبه الجديد - النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن - الصفحة ٥٣٢ - جواز مسح الرأس مدبراً
و الأولى في الاحتياط: الجمع بين الاحتياطات الثلاثة، و هي: المسح بلا استئناف، و استئناف الماء الجديد، و التيمّم (١).
[جواز مسح الرأس مدبراً]:
(و الأفضل مسح الرأس مقبلًا، و يكره مدبراً على الأشبه)، باصول المذهب و قواعده (٢).
(١) و احتمال القول بوجوب الاحتياط في المقام لعدم الترجيح تحصيلًا للبراءة اليقينية و إن كان ممكناً، لكن قد عرفت أنّ الأقوى في النظر المسح من دون وجوب استئناف [الماء الجديد]، تمسّكاً بإطلاق ما دلّ على وجوب المسح فيه، و مقتضاه جواز الأخذ من الماء الجديد؛ للإطلاق المتقدّم، مع عدم شمول ما دلّ على المنع منه للمقام.
و أمّا احتمال وجوبه [وجوب الأخذ من الماء الجديد] فقد عرفت ما فيه. و كونه أقرب إلى المكلّف به [و هو المسح ببلل الوضوء] و نحو ذلك، تعليلات اعتبارية لا تصلح لأن تكون مدركاً للأحكام الشرعيّة.
كاحتمال إيجاب حفظ ماء الوضوء المتساقط؛ لكونه ماء وضوء، فتأمّل جيّداً، و اللّٰه أعلم.
(٢) و وفاقاً للسرائر و المعتبر و النافع و المنتهى و المختلف و التحرير و الإرشاد و القواعد [١] و الألفيّة و جامع المقاصد و الروضة [٢] و غيرها، على اختلاف فيها لا يقدح في أصل جواز النكس. و هو قضيّة إطلاق الهداية و الجمل و العقود [٣] و الإشارة و المراسم [٤] و غيرها، و المنقول عن الإصباح و المبسوط [٥] و ابن أبي عقيل و الشهيد في البيان و المقداد في التنقيح [٦] و غيرهم، و لعلّه لذا قال في الحدائق: «إنّه المشهور» [٧].
و قيل: لا يجوز النكس، كما هو خيرة الصدوق في الفقيه و المرتضى في الانتصار [٨] و الشيخين في المقنعة [٩] و الخلاف [١٠]، و ظاهر التهذيب بل صريحه و هو المنقول عن ظاهر النهاية [١١] و صريح الوسيلة [١٢]. و اختاره الشهيد في ظاهر الدروس و نسبه فيها إلى الشهرة بين الأصحاب [١٣].
و في الانتصار و الذكرى: [النسبة] إلى الأكثر [١٤]. و في الخلاف: الإجماع عليه ١٥. و في المختلف: «أنّ المرتضى ادّعى الإجماع عليه في الانتصار» [١٦].
قلت: لا دلالة في عبارته، بل فيها ما يدلّ على خلاف ذلك كما لا يخفى على من لاحظها.
و أقصى ما يستدلّ به للأوّل [و هو القول بجواز النكس]:
[١] السرائر ١: ١٠٢. المعتبر ١: ١٤٥. المختصر النافع: ٣٠. المنتهى ٢: ٤٩، ٧٥، و فيه: «الجواز دون الكراهية». المختلف ١: ٢٩٢. التحرير ١: ٧٩. الإرشاد ١: ٢٢٣. القواعد ١: ٢٠٣.
[٢] الألفية: ٤٤. جامع المقاصد ١: ٢١٨. الروضة ١: ٧٦.
[٣] الهداية: ٧٩. الجمل و العقود (الرسائل العشر): ١٥٩.
[٤] الإشارة: ٧٠. المراسم: ٣٧.
[٥] اصباح الشيعة: ٢٩. المبسوط ١: ٢١.
[٦] نقله في المختلف ١: ٢٩١. البيان: ٤٧. التنقيح ١: ٨٣.
[٧] الحدائق ٢: ٢٧٩.
[٨] الفقيه ١: ٤٥، ذيل الحديث ٨٨. الانتصار: ١٠٣.
[٩] المقنعة: ٤٤.
[١٠] ١٠، ١٥ الخلاف ١: ٨٣.
[١١] التهذيب ١: ٥٨، ذيل الحديث ١٦٠. النهاية: ١٤.
[١٢] الوسيلة: ٥٠.
[١٣] الدروس ١: ٩٢.
[١٤] الانتصار: ١٠٣. الذكرى ٢: ١٣٨.
[١٦] المختلف ١: ٢٩١- ٢٩٢، إلّا أنّه نقل عبارته و لم يذكر فيه الإجماع.