جواهر الكلام في ثوبه الجديد - النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن - الصفحة ٥٣٠ - حكم ما لو جفّ باطن اليد
..........
و ممّا يرشد إلى ذلك:
١- ما في المنتهى، فإنّه- بعد أن ذكر كما ذكر الأصحاب من أنّه إن لم يكن في يده أخذ من لحيته، و استدلّ عليه بالأخبار المتقدّمة- قال: «و لأنّه ماء الوضوء، فأشبه ما لو كان على اليد؛ إذ الاعتبار بالبقيّة لا بمحلّها» [١] انتهى. و هو كالصريح في عدم إرادة التقييد السابق [أي تقييد الأخذ بجفاف اليد].
٢- و ما في الوسيلة، قال في تعداد واجبات الوضوء: «و مسح مقدّم الرأس ببلّة الوضوء» [٢].
٣- و ما في الجمل و العقود، قال: «و يمسح الرأس و الرجلين ببقية نداوة الوضوء من غير استئناف ماء جديد» [٣].
٤- و ما في الإشارة، قال: «أقلّه إصبع واحدة ببقيّة النداوة لا بماء مستأنف» [٤].
٥- و ما في بعض عبارات المقنعة، كقوله: «لا يستأنف للمسح ماءً جديداً بل يستعمل فيه نداوة الوضوء» [٥].
٦- و ما في الغنية و المهذّب و الكافي، قال في الأوّل: «الفرض الثاني: أنّه لا يستأنف لمسح الرأس و الرجلين ماءً جديداً بدليل الإجماع المشار إليه ... إلى آخره» [٦]. فإنّ اكتفاءه بذلك و عدم ذكره إيجاب أن يكون ببلّة اليد كالصريح فيما ذكرنا.
٧- و مثله ما في الثاني: «ثمّ يرفع يده اليمنى ببلل الوضوء من غير أن يأخذ ماءً جديداً» [٧].
٨- و كذا الثالث، قال: «فإن مسح غير الجبهة أو استأنف للمسح ماءً جديداً بطل الوضوء» [٨].
٩- بل هو الذي يقضي به التدبّر في عبارة الخلاف و الانتصار [٩]، فلتلاحظ.
١٠- على أنّ ما ذكر من التعليق في كلمات الأصحاب و بعض الأخبار لا دلالة فيه على خلاف ذلك [الجواز مع عدم الجفاف]؛ لأنّ الظاهر أنّ المراد منها أنّه إن لم يكن في يده ماء وجب عليه أن يأخذ من لحيته أو من أشفار عينيه، فمفهومها أنّه إن كان في يده بلل لا يجب أن يأخذ، لا أنّه منهيّ عن الأخذ.
و الحاصل: أنّ التأمّل في كلمات الأصحاب و الروايات يقضي بجواز الأخذ مع عدم الجفاف، بل فيها أمارات كثيرة على إرادة ذلك لا تخفى على من لاحظها. و لعلّه [الجواز] الأوفق بسهولة الملّة. مع أنّه لم ينقل التحرّز في حال المسح عن مخالطة ماء باطن اليد مع غيره من محالّ الوضوء. بل قد يدّعى أنّه لا بأس في الماء الذي على مقدّمات الوضوء، كالماء الذي يكون على الرأس مثلًا مقدّمة لغسل القصاص، فإنّه لم ينقل عن أحد تجفيفه حال المسح، لكن الأولى خلافه.
[١] المنتهى ٢: ٥٦.
[٢] الوسيلة: ٥٠.
[٣] الجمل و العقود (الرسائل العشر): ١٥٩.
[٤] الإشارة: ٧٠.
[٥] المقنعة: ٤٩.
[٦] الغنية: ٥٨، و فيه: «الفرض الثامن».
[٧] المهذّب ١: ٤٤.
[٨] الكافي: ١٣٢، و فيه: «غير الجهة المشروعة».
[٩] الخلاف ١: ٨٠. الانتصار: ١٠٤.