جواهر الكلام في ثوبه الجديد - النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن - الصفحة ٥٨٥ - المسألة الثانية اشتراط الموالاة في الوضوء
[المسألة الثانية] [اشتراط الموالاة في الوضوء]:
المسألة (الثانية: الموالاة واجبة) في الجملة وجوباً شرطياً (١). [و اختلف في المراد منها على أقوال] (٢).
١- فقيل: «إنّها (هي [١] أن يغسل كلّ عضو قبل أن يجفّ ما تقدّمه)، و لا يجب غير ذلك لا شرطاً و لا شرعاً».
٢- (و قيل: بل هي المتابعة بين الأعضاء مع الاختيار) بأن يغسل كلّ عضو بعد سابقه من غير فاصلة يعتدّ بها عرفاً (و مراعاة الجفاف مع الاضطرار) كنفاد الماء و نحوه (٣).
(١) إجماعاً محصّلًا و منقولًا [٢] و إن اختلف في المراد منها.
(٢) كما هو خيرة الجمل و العقود و المراسم و موضع من السرائر و إشارة السبق و النافع و اللمعة و الدروس و الذكرى و الألفية و جامع المقاصد و الروضة و المدارك [٣] و غيرها من كتب متأخّري المتأخّرين.
و عن ابن الجنيد و المرتضى في شرح الرسالة [٤].
و ظاهر ابن البرّاج في المهذّب و الكامل و ابن حمزة في الوسيلة و أبي الصلاح و ابن زهرة و الكيدري [٥]. و هو الأشهر كما في الروضة [٦]. و المشهور كما في غيرها.
بل قد يظهر من الذكرى انحصار الخلاف في المفيد؛ لموافقة الشيخ للأصحاب في الجمل، قال: «و لو حمل قول المفيد: «و لا يجوز» على الكراهة انعقد الإجماع» [٧].
(٣) كما هو خيرة المقنعة و الخلاف، و عن النهاية و المبسوط [٨].
و عن موضع آخر من السرائر، قال: «و الموالاة: أن يوالي بين الأعضاء من غير تراخٍ، فيصل غسل اليدين بغسل الوجه، و مسح الرجلين بمسح الرأس. و ليتعمّد أن يكون فراغه من مسح رجليه و على أعضائه المغسولة و الممسوحة نداوة الماء. و من فرّق وضوءه لعذر أو باختياره وجب عليه الاستئناف للوضوء من أوّله أو من حيث جفّ، و إن كان التفريق لم يجفّ معه ما تقدّم و صل من حيث قطع» [٩].
و لعلّ مراده [/ ابن إدريس] بقوله: «من غير تراخٍ» حصول الجفاف، فلا يكون منافاة بينه و بين ما في الموضع الأوّل منها.
[١] في الشرائع: «و هي».
[٢] الخلاف ١: ٩٣- ٩٤.
[٣] الجمل و العقود (الرسائل العشر): ١٥٩. المراسم: ٣٨. السرائر ١: ١٠١. الإشارة: ٧٠. المختصر النافع: ٣٠. اللمعة: ٢٥. الدروس ١: ٩٣. الذكرى ٢: ١٧٠. الألفية: ٤٤. جامع المقاصد ١: ٢٢٤- ٢٢٥. المدارك ١: ٢٢٦- ٢٢٨.
[٤] نقله عن ابن الجنيد في الذكرى ٢: ١٦٧. و نقله عن المرتضى في المعتبر ١: ١٥٧.
[٥] المهذّب ١: ٤٥. نقله عن الكامل في الذكرى ٢: ١٦٨. الوسيلة: ٥٠. الكافي: ١٣٣. الغنية: ٥٩. إصباح الشيعة: ٢٩- ٣٠.
[٦] الروضة ١: ٧٧.
[٧] الذكرى ٢: ١٦٧- ١٦٨.
[٨] المقنعة: ٤٧. الخلاف ١: ٩٣- ٩٤. النهاية: ١٥. المبسوط ١: ٢٣.
[٩] السرائر ١: ١٠٣.