جواهر الكلام في ثوبه الجديد - النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن - الصفحة ١٤٨ - تقدير الكرّ بحسب الوزن
[تقدير الكرّ بحسب الوزن]:
(و) مقدار ما يسعه (الكرّ) في ذلك الوقت، أو أنّ المراد بالكرّ ذلك و إن لم يسعه المكيال المعروف وضعاً شرعياً أو مجازاً (ألف و مائتا رطل) (١) (بالعراقي)- و هو (٢) مائة و ثلاثون درهماً، ثلثا المدني (٣)- (على الأظهر) (٤).
(١) إجماعاً منقولًا [١]، بل محصّلًا و سُنّة.
(٢) على المشهور.
(٣) للخبر عن الرضا (عليه السلام) كما أرسله في الذكرى [٢]، و لعلّه خبر إبراهيم بن محمّد الهمداني عن أبي الحسن (عليه السلام) [٣]. فما في التحرير في زكاة الغلّات: أنّه «مائة و ثمانية و عشرون درهماً و أربعة أسباع» [٤] غفلة، و مثله ما عن المنتهى [٥]، مع أنّه فيه [/ في المنتهى] في المقام [أنّه] مائة و ثلاثون درهماً، كما في زكاة الفطرة في التحرير [٦] أيضاً.
(٤) و هو المشهور و الأقوى:
١- لكون المرسِل [لرواية ألف و مائتا رطل] [٧] ابن أبي عمير و مشايخه من أهل العراق، مع قوله فيها: «عن بعض أصحابنا»، و ظاهر الإضافة كونه من أهل العراق، و عرف السائل في الكلام مع الحكيم العالم بعرف المخاطب مقدّم على عرف المتكلّم و البلد، على أنّه لم يعرف كونه (عليه السلام) قال ذلك و هو في المدينة، قيل: و لذلك اعتبر العراقي في الصاع [٨].
٢- و ربّما يظهر من رواية الكلبي النسّابة عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) أنّ الرطل- في كلامه- العراقي؛ فإنّه قال فيها: قلت: و كم [كان] يسع الشن [٩] ماء؟ فقال: «ما بين الأربعين إلى الثمانين إلى ما فوق ذلك، فقلت: بأيّ الأرطال؟ فقال: أرطال مكيال العراق» [١٠] فإنّه أطلق الرطل و أراد به العراقي قبل أن يسأله السائل، و لو لم يسأله لاعتمد على ذلك الإطلاق.
و ربّما يؤيّده أيضاً:
١- ما قيل: إنّ الكرّ في الأصل كان مكيال أهل العراق، و إنّهم (عليهم السلام) قدّروا بالكرّ من جهة أنّ مخاطبهم كان من أهل العراق.
٢- و موافقته لصحيحة محمّد بن مسلم عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال: «و الكرّ ستمائة رطل» [١١]؛ لعدم القائل بمضمونها، فتحمل على الأرطال المكية؛ لأنّ الرطلين العراقيّين رطل مكّي. على أنّ محمّد بن مسلم طائفي- كما قيل [١٢]- و هي من قرى مكّة.
٣- مع أنّه قد روى هذه الرواية أيضاً ابن أبي عمير، قال: روي عن عبد اللّه بن المغيرة يرفعه إلى أبي عبد اللّه (عليه السلام): «أنّ الكرّ ستمائة رطل» [١٣]، مع أنّه راوي الرواية الاولى [أي كون الكرّ ألف و مائتي رطل].
[١] المفاتيح ١: ٨٥.
[٢] الذكرى ١: ٨١.
[٣] الوسائل ٩: ٣٤٠، ب ٧ من زكاة الفطرة، ح ١.
[٤] التحرير ١: ٣٧٤.
[٥] المنتهى ١: ٤٩٧ (حجرية).
[٦] المنتهى ١: ٣٧- ٣٩. التحرير ١: ٤٢٥.
[٧] الوسائل ١: ١٦٧، ب ١١ من الماء المطلق، ح ١.
[٨] الاستبصار ١: ١٢، ذيل الحديث ١٧.
[٩] الشَّنّ: القربة. مجمع البحرين ٦: ٢٧٢.
[١٠] الوسائل ١: ٢٠٣، ب ٢ من الماء المضاف، ح ٢.
[١١] الوسائل ١: ١٦٨، ب ١١ من الماء المطلق، ح ٢.
[١٢] الحدائق ١: ٢٥٨.
[١٣] الوسائل ١: ١٦٨، ب ١١ من الماء المطلق، ح ٣.