جواهر الكلام في ثوبه الجديد - النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن - الصفحة ١٠٥ - أوّلًا- القليل
..........
١١- و منها: صحيح ابن بزيع، قال: كتبت إلى من يسأله عن الغدير يجتمع فيه ماء السماء و يستقى فيه من بئر، فيستنجي فيه الإنسان من بول أو يغتسل فيه الجنب، ما حدّه الذي لا يجوز؟ فكتب: «لا تتوضّأ من مثل هذا إلّا من ضرورة إليه» [١].
١٢- و منها: صحيح زرارة عن الصادق (عليه السلام) و قد سأل عن الحبل يكون من شعر الخنزير يستقى به الماء من البئر، أ يتوضّأ [من ذلك الماء]؟ قال: «لا بأس» [٢].
١٣- و منها: صحيح علي بن جعفر عن أخيه (عليهما السلام) أنّه سأل عن اليهودي و النصراني يدخل يده في الماء، أ يتوضّأ منه للصلاة؟
قال: «لا، إلّا أن يضطرّ إليه» [٣].
١٤- و منها: صحيحه الآخر عن أخيه (عليه السلام) أيضاً، قال: سألته عن رجل رعف فامتخط فصار [بعض ذلك] الدم قِطعاً صغاراً فأصاب إناءه، هل يصلح [له] الوضوء منه؟ فقال: «إن لم يكن شيئاً يستبين في الماء فلا بأس، و إن كان شيئاً بيّناً فلا تتوضّأ منه» [٤].
١٥- و منها: حسنة محمّد بن ميسر، قال: سألت أبا عبد اللّه (عليه السلام) عن الرجل الجنب ينتهي إلى الماء القليل في الطريق و يريد أن يغتسل منه، و ليس معه إناء يغرف به و يداه قذرتان؟ قال: «يضع يده و يتوضّأ ثمّ يغتسل، هذا ممّا قال اللّٰه عزّ و جلّ: (مٰا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ)» [٥].
١٦- و منها: موثقة سماعة عن أبي عبد اللّه (عليه السلام)، قال: سألته عن الرجل يمرّ بالماء و فيه دابة ميتة قد انتنت؟ قال: «إن كان النتن الغالب على الماء فلا يتوضّأ و لا يشرب» [٦].
١٧- و منها: موثقته أيضاً: قال: سألته عن الرجل يمرّ بالميتة في الماء؟ قال: «يتوضّأ من الناحية التي ليست فيها الميتة» [٧].
١٨- و منها: الموثق عن أبي بصير، قال: قلت لأبي عبد اللّه (عليه السلام): إنّا نسافر فربّما بلينا بالغدير من المطر يكون إلى جانب القرية، فيكون فيه العذرة و يبول فيه الصبي و تبول فيه الدابة و تروث، فقال: «إن عرض في قلبك [منه] شيء فقل هكذا- يعني افرج الماء بيدك- ثمّ توضّأ، فإنّ الدين ليست بمضيق، فإنّ اللّٰه عزّ و جلّ يقول: (مٰا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ)» [٨].
١٩- و منها: خبر الفضيل عن أبي عبد اللّه (عليه السلام)، قال: سألته عن الحياض يبال فيها؟ قال: «لا بأس إذا غلب لون الماء لون البول» [٩].
[١] الوسائل ١: ١٦٣، ب ٩ من الماء المطلق، ح ١٥.
[٢] التهذيب ١: ٤٠٩، ح ١٢٨٩. الوسائل ١: ١٧٠، ب ١٤ من الماء المطلق، ح ٢.
[٣] الوسائل ٣: ٤٢١، ب ١٤ من النجاسات، ح ٩.
[٤] الوسائل ١: ١٥٠، ب ٨ من الماء المطلق، ح ١.
[٥] المصدر السابق: ١٥٢، ح ٥.
[٦] التهذيب ١: ٢١٦، ح ٦٢٤. الوسائل ١: ١٣٩، ب ٣ من الماء المطلق، ح ٦.
[٧] الوسائل ١: ١٤٤، ب ٥ من الماء المطلق، ح ٥.
[٨] الوسائل ١: ١٦٣، ب ٩ من الماء المطلق، ح ١٤.
[٩] الوسائل ١: ١٣٩، ب ٣ من الماء المطلق، ح ٧، و فيه: «عن العلاء بن الفضيل».