جواهر الكلام في ثوبه الجديد - النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن - الصفحة ١٩ - أوّلًا- ما يستحب الوضوء له
١٩- و منها: دخول المساجد (١)، و قد يتأكّد الاستحباب إذا أراد الجلوس فيه [المسجد] (٢).
٢٠- و منها: النوم (٣).
٢١- و منها: للمجامع إذا أراد أن يجامع مرّةً اخرى قبل الغسل، لتلك الموطوءة أو غيرها (٤).
(١) ١- لما أرسله في المدارك [١] أيضاً.
٢- و لرواية مرازم بن حكيم، المروية عن كتاب مجالس الصدوق عن الصادق (عليه السلام)، أنّه قال: «عليكم بإتيان المساجد، فإنّها بيوت اللّٰه في الأرض، و من أتاها متطهّراً طهّره اللّٰه من ذنوبه و كُتب من زوّاره» [٢].
٣- و للمرسل الآخر: «أنّ في التوراة مكتوباً: أنّ بيوتي في الأرض المساجد، فطوبى لعبدٍ تطهّر في بيته ١/ ٢٠/ ٩٣
ثمّ زارني في بيتي» [٣] الحديث.
٤- و ربّما استدلّ عليه بقول أمير المؤمنين (عليه السلام): «من أحسن الطهور ثمّ مشى إلى المسجد فهو في الصلاة ما لم يحدث» [٤].
(٢) لمرسلة العلاء بن الفضيل عمّن رواه عن أبي جعفر (عليه السلام)، قال: «إذا دخلت المسجد و أنت تريد أن تجلس فلا تدخله إلّا طاهراً» ٥، و الوهن في الدلالة مجبور بفتوى كثير من الأصحاب، كما عن الوسيلة و النزهة و الجامع و النهاية و الإرشاد و المنتهى و التحرير و البيان و المفاتيح [٦] و غيرهنّ، و به صرّح في كشف الغطاء و الحدائق و كشف اللثام و شرح شيخنا للقواعد [٧].
و عن ابن حمزة: إلحاق كل موضع شريف [٨]، و في كشف الغطاء: «و يقوى القول برجحانه للدخول في كلّ مكانٍ شريفٍ- على اختلاف المراتب- بقصد تعظيم الشعائر: من قباب الشهداء، و محالِّ العلماء و الصلحاء، من الأموات و الأحياء» ٩.
(٣) لقوله (عليه السلام): «من تطهّر ثمّ آوى إلى فراشه، بات و فراشه كمسجده» [١٠]. و عن الشهيد احتمال إرجاعه إلى الكون على الطهارة [١١]. و الظاهر خلافه، و لا مانع من كون الحدث غاية للوضوء؛ للرواية، و عن جماعة الفتوى به.
(٤) ١- لقول الصادق (عليه السلام) في مرسل ابن أبي نجران: «إذا أتى الرجل جاريته ثمّ أراد أن يأتي الاخرى توضّأ» [١٢].
٢- و قول الرضا (عليه السلام) في خبر الوشاء: «كان أبو عبد اللّه (عليه السلام) إذا جامع و أراد أن يعاود توضّأ وضوء الصلاة، و إذا أراد أيضاً توضّأ» [١٣].
[١] المدارك ١: ١٢.
[٢] الوسائل ١: ٣٨٠، ب ١٠ من الوضوء، ح ٢.
[٣] ٣، ٥ الوسائل ٥: ٢٤٤، ب ٣٩، أحكام المساجد، ح ١، ٢.
[٤] دعائم الإسلام ١: ١٠٠، و فيه: «فهو في صلاة».
[٦] الوسيلة: ٤٩. النزهة: ١٠. الجامع للشرائع: ٣١. نهاية الإحكام ١: ٢٠. الإرشاد ١: ٢٢٠. المنتهى ٢: ١٥٧. التحرير ١: ٤٣. البيان: ٣٦. المفاتيح ١: ٤١.
[٧] كشف الغطاء: ٩٦. الحدائق ٢: ١٣٦. كشف اللثام ١: ١٢٠.
[٨] ٨، ٩ الوسيلة: ٤٩. كشف الغطاء: ٩٦.
[١٠] الوسائل ١: ٣٧٨، ب ٩ من الوضوء، ح ١.
[١١] الذكرى ٢: ١١٢.
[١٢] التهذيب ٧: ٤٥٩، ح ١٨٣٧. الوسائل ٢٠: ٢٥٧، ب ١٥٥ من مقدّمات النكاح، ح ١، و فيه: «عن عثمان بن عيسى عمّن ذكره».
[١٣] الوسائل ١: ٣٨٥، ب ١٣ من الوضوء، ح ٢.