جواهر الكلام في ثوبه الجديد - النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن - الصفحة ٢٠٩ - ما ينزح له سبع دلاء
و الظاهر دخول أفراخ الطير تحت اسم الطير و إن لم يطر بالفعل. و أمّا أفراخ الدجاجة، فإن كان مستند الحكم تضمّن الأخبار للدجاجة فالظاهر عدم الدخول، و إن كان المستند الدخول تحت اسم الطير فلا يبعد الدخول.
و لا فرق في الطير بين أن يكون مأكول اللحم و غيره (١).
٢- (و الفأرة إذا تفسّخت) (٢).
(١) للإطلاق.
(٢) كما في السرائر و المعتبر و القواعد و عن المقنعة و الكافي و المراسم و الوسيلة و الجامع [١] و الغنية و الصدوق و الشيخ و القاضي [٢]. و عن الغنية الإجماع عليه. و عن مصباح السيّد: «في الفأرة سبع، و روي ثلاث [٣]» [٤].
و عن المقنع: «إن وقعت فيها فأرة فانزح منها دلواً واحداً، و أكثر ما روي [٥] في الفأرة إذا تفسّخت سبع دلاء» [٦]. و فيه: أنّه روي أزيد من ذلك، كما لعلّك تسمعه إن شاء اللّٰه تعالى.
و كيف كان، فالحجّة [على السبع]: الإجماع المحكي المعتضد بالشهرة، بل يمكن دعوى تحصيله في حال التفسّخ. و ما عن المقنع- مع أنّه غير صريح في المخالفة- غير قادح فيه. نعم، محل البحث في اشتراط ذلك [التفسّخ] القاضي بالعدم عند العدم.
و قد عرفت أنّه المشهور، بل عن الغنية الإجماع عليه.
مضافاً إلى:
١- خبر أبي عيينة: أنّه (عليه السلام) سئل عنها، فقال: «إذا خرجت كلّاً فلا بأس، و إن تفسّخت فسبع دلاء» [٧].
٢- و خبر أبي سعيد المكاري: «إذا وقعت الفأرة في البئر فتفسّخت فانزح منها سبع دلاء» [٨]. قيل: «كذا في الاستبصار و أكثر نسخ التهذيب، و في بعضها و المعتبر «فتسلّخت»» [٩]. و الظاهر أنّه من أفراده.
٣- و خبر أبي بصير: «أمّا الفأرة و أشباهها فينزح منها سبع دلاء» [١٠]. و مثله غيره.
٤- مع قوله (عليه السلام) في صحيح الشحّام: «ما تفسّخ أو تغيّر طعم الماء فيكفيك خمس دلاء» [١١].
[١] في المطبوعة و الحجرية: «جامع المقاصد»، و الصحيح ما أثبتناه.
[٢] السرائر ١: ٧٧. المعتبر ١: ٧١. القواعد ١: ١٨٧. المقنعة: ٦٦. الكافي: ١٣٠. المراسم: ٣٦. الوسيلة: ٧٥. الجامع للشرائع: ١٩. الغنية: ٤٩. الهداية: ٧٠. المبسوط ١: ١٢. المهذّب ١: ٢٢.
[٣] الوسائل ١: ١٨٧، ب ١٩ من الماء المطلق، ح ٢.
[٤] حكاه في المعتبر ١: ٧١.
[٥] الوسائل ١: ١٨٧، ب ١٩ من الماء المطلق، ح ١، ٣، ١٠.
[٦] المقنع: ٣١- ٣٢.
[٧] الوسائل ١: ١٧٤، ب ١٤ من الماء المطلق، ح ١٣، و ليس فيه: «كلّاً».
[٨] الوسائل ١: ١٨٧، ب ١٩ من الماء المطلق، ح ١، و فيه: «فتسلّخت».
[٩] كشف اللثام ١: ٣٣٩، إلّا أنّه- بعد نقل الخبر بلفظ: «فتسلّخت»- نسب إلى بعض نسخ التهذيب و المعتبر (١: ٧٢): «فتفسّخت».
[١٠] الوسائل ١: ١٨٥، ب ١٧ من الماء المطلق، ح ١١.
[١١] المصدر السابق: ١٨٤، ح ٧، و فيه: «فإذا لم يتفسّخ أو يتغيّر».