جواهر الكلام في ثوبه الجديد - النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن - الصفحة ٤٩٩ - الفرض الثالث من فروض الوضوء غسل اليدين
[و لا يختلف الحال في الموافق للغالب و عدمه] (١) فالأغمّ مثلًا إن كان كثيف الشعر اجتزى بغسله، و في الخفيف ما تقدّم [من التفصيل].
(و) كذا (لو نبت للمرأة لحية لم يجب تخليلها) قطعاً مع الكثافة، و في الخفيفة ما تقدّم (٢). (و كفى إفاضة الماء على ظاهرها) [للمرأة]، كما يكفي ذلك في الرجل.
[الفرض الثالث من فروض الوضوء: غسل اليدين]
(الفرض الثالث) من فروض الوضوء: (غسل اليدين) (٣).
(و الواجب غسل الذراعين و المرفقين) أصالة (٤).
(١) و حيث اشتملت الرواية على العموم اللغوي التي يتساوى جميع الأفراد بالنسبة إليه، لم يختلف الحال في الموافق للغالب و عدمه.
(٢) و إن ظهر من بعضهم دعوى الإجماع هنا على عدم وجوب التخليل مطلقاً [١].
لكن فيه: أنّ المسألة من وادٍ واحد، بل هي أولى بوجوب التخليل و لو مع الكثافة، حملًا لدليل الشعر على الغالب المتعارف، كما ينقل عن بعض العامّة [٢]، و إن كان ضعيفاً؛ لما عرفت من العموم اللغوي فيه، و لذا كان الظاهر انعقاد الإجماع من أصحابنا على عدم وجوب التخليل في الكثيفة، و أمّا الخفيفة فكسابقها من لحية الرجل، و قد عرفت أنّ المختار عدم الوجوب هناك، فلم يجب هنا.
٢/ ١٦٠/ ٢٨٤
(٣) كتاباً [٣] و سُنّة [٤] و إجماعاً بين المسلمين.
(٤) كما هو ظاهر التهذيب و الخلاف [٥] و المعتبر و النافع [٦] و المنتهى و القواعد [٧] و صريح جامع المقاصد- مرجّحاً له بشهرته بين العلماء [٨]- و محتمل الإرشاد و التحرير [٩]، بل لعلّه الظاهر ممّن عبّر بوجوب الغسل من المرافق كإشارة السبق [١٠] و الجمل [١١] و الدروس [١٢] و اللمعة [١٣].
[١] المدارك ١: ٢٠٣.
[٢] المجموع ١: ٣٧٦.
[٣] المائدة: ٦.
[٤] انظر الوسائل ١: ٣٨٧، ب ١٥ من الوضوء.
[٥] التهذيب ١: ٥٦- ٥٧. الخلاف ١: ٧٨.
[٦] المعتبر ١: ١٤٣. المختصر النافع: ٣٠.
[٧] المنتهى ٢: ٣٣. القواعد ١: ٢٠٢.
[٨] جامع المقاصد ١: ٢١٥.
[٩] الإرشاد ١: ٢٢٣. التحرير ١: ٧٨.
[١٠] الإشارة: ٧٠.
[١١] الدروس ١: ٩١.
[١٢] الجمل و العقود (الرسائل العشر): ١٥٩.
[١٣] اللمعة: ٢٥.