جواهر الكلام في ثوبه الجديد - النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن - الصفحة ٥٠٠ - الفرض الثالث من فروض الوضوء غسل اليدين
..........
١- لدخول ابتداء الغاية فيها كما يظهر من الاستدلال على الدخول بما تضمّن الغسل من المرفق.
٢- بل يرشد إليه قول الفاضل في القواعد: «الثالث: غسل اليدين من المرفق إلى أطراف الأصابع، فإن نكس أو لم يدخل المرفق بطل» [١]. إذ تفريعه على كلامه الأوّل كالصريح فيما ذكرنا.
و في كشف اللثام في شرح [هذه] العبارة: «إجماعاً في الثاني ممّا عدا زفر و داود و بعض المالكية» [٢] انتهى.
و إذ قد عرفت ظهورها في إرادة [الوجوب] الأصلي كان الإجماع عليها.
و في الخلاف: «أنّ غسل المرفقين واجب مع اليدين و به قال جميع الفقهاء إلّا زفر- إلى أن قال:- و قد ثبت عن الأئمّة (عليهم السلام) أنّ «إلى» في الآية بمعنى «مع»» [٣].
و في المعتبر: «و يجب غسل اليدين مع المرفقين- إلى أن قال:- و عليه الإجماع، خلا زفر و من لا عبرة بخلافه» [٤].
و في المنتهى: «و يجب غسل اليدين بالإجماع و النصّ، و أكثر أهل العلم على وجوب إدخال المرفقين» [٥].
و في جامع المقاصد: أنّه «ذكر المرتضى و جماعة من الموثوق بهم أنّ «إلى» هنا بمعنى «مع»» [٦].
و عن جامع الجوامع: «أنّ أكثر الفقهاء ذهبوا إلى وجوب غسلهما، و هو مذهب أهل البيت (عليهم السلام)» [٧] انتهى.
٣- بل قد يؤيّد ذلك- أي إرادة الوجوب الأصلي- جعلهم «إلى» في الآية بمعنى «مع»، كما في التهذيب [٨] و المعتبر [٩] و المنتهى [١٠] و غيرها عند التعرّض للردّ على العامّة. و التزام دخول الغاية في المغيّا إمّا مطلقاً أو في خصوص المقام حيث لا مفصل محسوس. و من العجيب جعل الآخر في التنقيح قولًا بالوجوب المقدّمي [١١].
٤- كما أنّه قد يؤيّده أيضاً أنّهم بصدد بيان الواجب الأصلي لا المقدّمي، سيّما و ليس من عادتهم التعرّض لمثل ذلك.
فما وقع من جملة من المتأخّرين كالمقداد و المحقّق الثاني [١٢]: أنّ الإجماع منعقد على وجوب غسل المرافق مع الذراعين، لكنّه هل هو أصلي أو من باب المقدّمة؟ فأدخلا الإجمال في عبارات الأصحاب، في غير محلّه.
و إن تبعهما عليه بعض من تأخّر عنهما [١٣]، بل ربّما ظهر من صاحب المدارك اختيار المقدّمي ناقلًا له عن العلّامة في المنتهى [١٤].
[١] القواعد ١: ٢٠٢.
[٢] كشف اللثام ١: ٥٣٣.
[٣] الخلاف ١: ٧٨.
[٤] المعتبر ١: ١٤٣.
[٥] المنتهى ٢: ٣٣.
[٦] جامع المقاصد ١: ٢١٥.
[٧] جوامع الجامع ١: ٣١٥.
[٨] التهذيب ١: ٥٦- ٥٧.
[٩] المعتبر ١: ١٤٣.
[١٠] المنتهى ٢: ٣٣- ٣٤.
[١١] التنقيح ١: ٨٠.
[١٢] التنقيح ١: ٧٩- ٨٠. جامع المقاصد ١: ٢١٥.
[١٣] الروض: ٣٢.
[١٤] المدارك ١: ٢٠٤.