جواهر الكلام في ثوبه الجديد - النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن - الصفحة ١٣ - أوّلًا- ما يستحب الوضوء له
[الوضوء المندوب]
[الوضوء المندوب]:
(و المندوب) من الوضوء- سواء كان رافعاً لحدثٍ أو لا- (ما عدا الواجب) [١] بالأصل أو بالعارض و إن كان شرطاً في صحّة بعضها، و من جهته أطلق عليه بعضهم [٢] اسم الوجوب مجازاً.
[أوّلًا- ما يستحب الوضوء له]
[أوّلًا- ما يستحب الوضوء له]:
و هو امور:
١- منها: الصلاة المندوبة. ٢- و الطواف المندوب.
٣- و طلب الحاجة. ٤- و حمل المصحف.
٥- و أفعال الحجّ عدا الطواف و الصلاة. ٦- و صلاة الجنازة.
٧- و زيارة قبور المؤمنين. ٨- و تلاوة القرآن.
٩- و نوم الجنب. ١٠- و جماع المحتلم.
١١- و جماع غاسل الميّت و لمّا يغتسل. ١٢- و لمريد غسل الميّت و هو جنب.
١٣- و ذِكر الحائض. ١٤- و التأهّب للفرض قبل وقته.
١٥- و التجديد. ١٦- و الكون على طهارة (١).
(١) قال في الذكرى: «كلّ ذلك للنصّ» [٣]، و كفى بإرساله حجّة على جميع ما ذكرنا. و في المدارك- بعد أن ذكر هذه الأشياء و غيرها إلّا مريد غسل الميّت و هو جنب، و قيّد جماع غاسل الميّت و لمّا يغتسل بما إذا كان الغاسل جنباً [٤]، و كأنّه فهم ذلك من الرواية التي ستسمعها [٥]- قال: «و قد ورد بجميع ذلك روايات».
هذا، مع ما يدلّ على الأوّل:
١- من الإجماع المنقول عن الدلائل، إن لم يكن محصّلًا، بل في الحدائق: أنّه نقله جماعة ٦.
٢- و من كونه شرطاً في صحّتها، بناءً على أنّ مقدّمة المستحب مستحبّ.
و على الثاني:
١- من شرطيّته به على القول بها.
٢- و من عموم المنزلة في وجه.
٣- و من حمل بعض الأخبار [٧] المشعرة بالوجوب الشرطي عليه.
٤- و ما في الذكرى: أنّه «يستحبّ للطواف، بمعنى الكمالية على الأصح؛ للخبر» [٨]، و هو كذلك؛ لما تعرفه في كتاب الحجّ إن شاء اللّٰه تعالى.
و منه يُعلم: أنّه لا يجب له حتى لو نذر مثلًا؛ ضرورة كونه كالوضوء لقراءة القرآن و نحوها ممّا هو شرط للكمال لا الصحّة.
[١] في الشرائع: «ما عداه».
[٢] مجمع الفائدة و البرهان ١: ٦٧.
[٣] ٣، ٦ الذكرى ١: ١٩٣. الحدائق ٢: ١٣٦.
[٤] لكن في المدارك المطبوع ١: ١٢- ١٣: «و جماع غاسل الميّت
[٥] يأتي في ص ١٦. و لمّا يغتسل، و إذا كان الغاسل جنباً».
[٧] الوسائل ١٣: ٣٧٥، ب ٣٨ من الطواف، ح ٤، ٥.
[٨] الذكرى ١: ١٩٣. الوسائل ١٣: ٣٧٤، ب ٣٨ من الطواف، ح ١.