جواهر الكلام في ثوبه الجديد - النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن - الصفحة ٣٩٥ - الاستنجاء بالأحجار
(و يكفي معه) أي مع الاستنجاء بالحجر (إزالة العين دون الأثر) (١). (و إذا لم ينق بالثلاثة فلا بدّ من الزيادة حتى ينقى) (٢). نعم، يستحب القطع على وتر (٣). (و لو نقي بدونها أكملها وجوباً) كما تقدّم الكلام فيه [١].
(و لا يكفي) بناءً على وجوب التثليث (استعمال الحجر الواحد) مثلًا (من ثلاث جهات) (٤).
(١) و قد تقدّم الكلام فيه سابقاً.
(٢) إجماعاً محصّلًا و منقولًا [٢]، و يدلّ عليه مضافاً إلى ذلك الروايتان المتقدّمتان سابقاً [عن أبي الحسن و خبر يونس].
(٣) لقوله (صلى الله عليه و آله و سلم): «إذا استنجى أحدكم فليوتر بها وتراً» [٣]. و إطلاق الأخبار و الاكتفاء بالثلاثة منزّل على الغالب.
(٤) كما هو ظاهر المقنعة [٤] و عن المصباح و صريح المعتبر و الروضة و المدارك و كشف اللثام [٥] و الحدائق و الرياض و كشف الغطاء [٦]، بل ربّما كان ظاهر من اقتصر على التعبير بثلاثة أحجار كالخلاف و اللمعة [٧] و عن المراسم و الكافي و السرائر [٨] و غيرها.
و الموجود في المبسوط: «و الحجر إذا كانت له ثلاثة قرون فإنّه يجزي عن ثلاثة أحجار عند بعض أصحابنا، و الأحوط اعتبار العدد؛ لظاهر الأخبار» [٩] انتهى. و عن شرح المفاتيح للمولى الأعظم نسبته إلى الشهرة [١٠].
و ذهب العلّامة في جملة من كتبه [١١] و جماعة من المتأخّرين إلى الاجتزاء، و هو المنقول عن الإشارة و الجامع و المهذّب [١٢].
بل عن الروض نسبته إلى الشهرة [١٣].
حجّة الأوّل [أي عدم الاكتفاء]:
١- الأصل.
٢- و ظاهر قولهم: «ثلاثة أحجار».
و حجّة الثاني [أي الاكتفاء]:
١- أنّ المراد من ثلاثة أحجار ثلاثة مسحات، نحو قوله: اضربه عشرة أسواط.
٢- و لأنّها إن انفصلت أجزأت قطعاً و كذا مع الاتصال.
[١] راجع ص ٣٨٩.
[٢] المعتبر ١: ١٣٠.
[٣] الوسائل ١: ٣١٦، ب ٩ من أحكام الخلوة، ح ٤.
[٤] المقنعة: ٦٢.
[٥] مصباح المتهجّد: ٦. المعتبر ١: ١٣١. الروضة ١: ٨٤. المدارك ١: ١٧٢. كشف اللثام ١: ٢٠٨.
[٦] الحدائق ٢: ٣٧. الرياض ١: ٢٠٥. كشف الغطاء: ١١٣.
[٧] الخلاف ١: ١٠٤. اللمعة: ٢٦.
[٨] المراسم: ٣٢. الكافي: ١٢٧. السرائر ١: ٩٦.
[٩] المبسوط ١: ١٧.
[١٠] المصابيح: ٢٥١.
[١١] المنتهى ١: ٢٧٤. التحرير ١: ٦٥. القواعد ١: ١٨٠. الإرشاد ١: ٢٢١.
[١٢] الإشارة: ٦٩. الجامع للشرائع: ٢٧. المهذّب ١: ٤٠.
[١٣] الروض: ٢٤.