جواهر الكلام في ثوبه الجديد - النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن - الصفحة ٢٢١ - الثاني اختلاف أنواع النجاسة
و أمّا الزائدة فمع نزح المقدّر بها كالناقص فلا كلام في الاكتفاء به.
و هل تقوم الزيادة مقام شيء من العدد حتى لو كانت تسع المقدّر دفعة واحدة؟ وجهان (١)، لا يبعد الثاني (٢).
[فروع ثلاثة]
(فروع ثلاثة):
[الأوّل: حكم صغير الحيوان [في النزح]
(الأوّل: حكم صغير الحيوان [في النزح] [١] حكم كبيره) (٣).
[الثاني: اختلاف أنواع النجاسة]
(الثاني: اختلاف أنواع [٢] النجاسة) كالعذرة المذابة و بول الرجل مثلًا (موجب لتضاعف النزح) تساوى المقدار أو زاد أحدهما على الآخر.
(١) منشؤهما أنّه هل المفهوم من الأمر بالنزح إخراج هذا المقدار و لو دفعة أو لا؟
(٢) استصحاباً للنجاسة، مع عدم القطع بما ذكر و لا دلالة عرفية.
و من الوجه الأوّل ينقدح جريان المسألة في أشياء اخر، و المدار ما تقدّم. و قد ذكرنا في التراوح جملة من ذلك، فراجع و تأمّل.
و كيف كان، فوجه ما ذكره المصنّف هنا و المعتبر و العلّامة في التحرير و المنتهى [٣] حمل المطلق على المعتاد، و لأنّه هو المتيقن في إزالة النجاسة.
و ربّما فهم من بعض كلماتهم أنّ المراد بالاعتياد إنّما هو الاعتياد بالنسبة إلى تلك البئر صغيرة كانت أو كبيرة، قال في المعتبر: «الدلو التي ينزح بها هي المعتادة صغيرة كانت أو كبيرة؛ لأنّه ليس للشرع فيها وضع، فيجب أن يتقيّد بالعرف» [٤] انتهى. و قال في المنتهى: «المعتبر من الدلو العادة؛ لعدم النصّ الدالّ على التقدير له» [٥] انتهى.
و في المدارك: «ينبغي أن يكون المرجع في الدلو إلى العرف العام، فإنّه المحكّم فيما لم يثبت فيه وضع من ١/ ٢٦٠/ ٤٩١
الشارع، و لا عبرة بما جرت العادة باستعماله في ذلك البئر إذا كان مخالفاً له» [٦].
قلت: كلام من تقدّمه قد يظهر منه الإرادة بالعادة العرف العام. و لا ينافيه قوله في المعتبر: «صغيرة [كانت] أو كبيرة»؛ إذ المراد بعد تناول العرف. و ربّما احتمل القول بالاقتصار على المعتاد في ذلك الزمان بعد ثبوته للاستصحاب، و إن لم يثبت يجب الأخذ بالمتيقّن. و لا يخفى عليك ما فيه، كما أنّه لا يخفى عليك شدّة اختلاف مقدار النزح قلّة و كثرة على الأوّل من جهة صغر الدلو و كبره بعد صدق العرف، فالمسألة لا تخلو من إشكال.
و في المدارك: «نقل عن بعض المتقدّمين: أنّ المراد بالدلو الهجرية التي وزنها ثلاثون رطلًا أو أربعون، و هو ضعيف» ٧ انتهى.
و كأنّ مجهولية مقدار الدلو ممّا يرشد إلى الاستحباب؛ لاختلافه باختلاف الأزمنة و الأمكنة و غير ذلك.
(٣) بعد صدق الاسم و تناول الدليل، فلاحظ و تأمّل.
[١] ما بين المعقوفين من الشرائع.
[٢] في الشرائع: «أجناس».
[٣] المعتبر ١: ٧٧. التحرير ١: ٤٨. المنتهى ١: ١٠٤.
[٤] المعتبر ١: ٧٧.
[٥] المنتهى ١: ١٠٤.
[٦] ٦، ٧ المدارك ١: ٩٦.