جواهر الكلام في ثوبه الجديد - النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن - الصفحة ٦٤٧ - حكم المبطون
[حكم المبطون]:
(و قيل: من به البَطَن) بالتحريك، أي من به إسهال أو انتفاخ في بطن، أو من يشتكي بطنه (١) (إذا تجدّد حدثه في الصلاة [١] يتطهّر و يبني) (٢).
و [ليعلم] (٣): أنّ المراد به من كانت له فترات يتمكّن معها من فعل بعض الصلاة بطهارة، لا من كان حدثه متوالياً متواتراً.
فإنّ الظاهر فيه [متوالي الحدث] أنّه يتوضّأ مرّة واحدة لكلّ صلاة كالمسلوس الذي هو كذلك (٤).
و كيف كان، فالذي يقوى في نظري- بعد كمال التأمّل في كلمات الأصحاب- أنّ محلّ النزاع في المقام ما سمعته من الصورة، لا ما إذا كان متوالياً، و لا ما إذا كانت له فترة تسع الطهارة و الصلاة [بتمامها] (٥).
(١) كما عن مجمع البحرين [٢]. و في المعتبر و عن التذكرة: أنّ «المبطون هو الذي به البطن و هو الذرب» [٣].
(٢) كما في الوسيلة و محتمل النهاية و المعتبر و النافع و المنتهى و الذكرى و الدروس و اللمعة و الروضة [٤] و غيرها من كتب متأخّري المتأخّرين، و عن الجامع و الإصباح [٥]، بل هو المشهور نقلًا [٦] و تحصيلًا.
(٣) ظاهر المصنّف و جماعة كصريح غيره.
(٤) [و المراد به غير متوالي الحدث] كما صرّح به بعضهم [٧]، و لظهور ما تسمعه من أدلّة المبطون في خلافه.
(٥) و إن احتمل بعضهم كون النزاع [٨] فيه [الأخير]، لكن ينافيه التأمّل في مطاوي كلماتهم، بل تصريح بعضهم [٩]. فنقول حينئذٍ: إنّ المشهور فيه ما تقدّم.
و قال العلّامة في المختلف و القواعد و الإرشاد و عن التذكرة و نهاية الإحكام: إنّه إن كان يتمكّن من حفظ نفسه بمقدار الصلاة تطهّر و استأنف الصلاة من رأس، و إن لم يكن متمكّناً من ذلك بأن كان دائماً لا ينقطع بنى على صلاته من غير تجديد في الأثناء، كصاحب السلس؛ إذ لا فائدة في التجديد؛ لأنّ هذا المتكرّر إن نقض الطهارة نقض الصلاة؛ لما دلّ على اشتراط الصلاة باستمرارها [١٠] [الطهارة].
[١] في الشرائع: «في أثناء الصلاة».
[٢] مجمع البحرين ٦: ٢١٥.
[٣] المعتبر ١: ١٦٣. التذكرة ١: ٢٠٦.
[٤] الوسيلة: ١١٤. النهاية: ١٢٩. المعتبر ١: ١٦٣. المختصر النافع: ٣٠. المنتهى ٢: ١٣٨. الذكرى ٢: ٢٠٢. الدروس ١: ٩٤. اللمعة: ٤٦. الروضة ١: ٣٥٨- ٣٥٩.
[٥] الجامع للشرائع: ٩٠. إصباح الشيعة: ٩٨.
[٦] جامع المقاصد ١: ٢٣٤.
[٧] المعتبر ١: ١٦٣- ١٦٤.
[٨] المشارق: ١٥٤.
[٩] الذخيرة: ٣٩.
[١٠] المختلف ١: ٣١١. القواعد ١: ٢٠٥. الإرشاد ١: ٢٢٣. التذكرة ١: ٢٠٦. نهاية الإحكام ١: ٦٨.