جواهر الكلام في ثوبه الجديد - النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن - الصفحة ٤٥٠ - وقت النيّة في الوضوء
بل يمكن النظر في الاجتزاء بالصورة الثانية [فيما لو كانت القربة و الضميمة معاً علّة مستقلّة] بالنسبة للواجب (١).
[وقت النيّة في الوضوء]:
(و وقت النيّة) استحباباً (عند) ما استُحب. [و هل أنّ ذلك يكون] من (غسل الكفّين) للوضوء؟ (٢)
[الأقوى في النظر جواز التقديم عند المضمضة و الاستنشاق، لا عند غسل الكفّين].
(١) اللّهمّ إلّا أن يستند للإجماع السابق [المنقول عن شرح الدروس].
و قد يظهر لك فيما يأتي أنّه لا معنى للإطلاق المذكور [في عبارة الشرائع في قوله: «كانت طهارته مجزية»] في جميع الضمائم، بل نقول: إنّ الضمائم لا تداخل فيها حيث تكون من قبيل الجهات المتعدّدة للعمل الواحد المشخّص، كما تقدّم نظيره بالنسبة إلى غايات الطهارة الصغرى.
و كذا [لا تداخل] فيما كان منها من قبيل تعلّق الأمر بكلّيّين مختلفين يتّفق اجتماعهما في فرد لا اجتماع صدق بالنسبة إلى ذلك الفرد، بل هو صورة اجتماع في فرد، و إلّا ففي الحقيقة هما فردان مختلفان، نظير ما تقدّم سابقاً في المسح و الغسل؛ إذ لا يتصوّر التداخل فيه.
و أمّا فيما كان منها من قبيل الأغسال فهي من التداخل قطعاً. و [كذلك من التداخل] في أحد الوجهين فيما كان منها من قبيل تعلّق الأمر بكلّيّين بينهما العموم من وجه، و تحته صورتان:
الاولى: أن يكون في متعلّق الأمر كقوله: أكرم عالماً، أكرم شاعراً.
الثانية: أن يكون في نفس الأمرين.
و لعلّ الاولى أقرب إلى التداخل من الثانية.
و لا يخفى عليك اختلاف الحكم فيما كان من قبيل التداخل و عدمه، فيحتاج إلى الدليل في الأوّل دون الثاني، مع اختلاف الحكم بالنسبة للنيّة أيضاً، فتأمّل جيّداً.
(٢) كما في الوسيلة و المعتبر و المنتهى [١] و التحرير و القواعد [٢]، بل في البيان: أنّه المشهور [٣]، و جوازاً كما في الدروس و الذكرى و الروض [٤] و غيرها.
و على كلّ حال، فالمستند أنّه أوّل أجزاء الوضوء الكامل، فتصحّ مقارنة النيّة له؛ إذ لا دليل على وجوب مقارنتها للواجب؛ لكون الإجماع محصّلًا و منقولًا [٥].
[١] الوسيلة: ٥١. المعتبر ١: ١٤٠. المنتهى ٢: ١٥.
[٢] التحرير ١: ٧٤. القواعد ١: ١٩٩.
[٣] البيان: ٤٣.
[٤] الدروس ١: ٩٠. الذكرى ٢: ١٠٨. الروض: ٣٠.
[٥] نهاية الإحكام ١: ٤٤٥.