جواهر الكلام في ثوبه الجديد - النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن - الصفحة ٩٨ - أوّلًا- القليل
..........
٢- و منها: قول الصادق (عليه السلام) في صحيح محمّد بن مسلم، قال: قلت [له]: إنّ الغدير فيه ماء مجتمع، تبول فيه الدواب و تلغ فيه الكلاب و يغتسل فيه الجنب، قال: «إذا كان الماء قدر كرّ لم ينجّسه شيء» [١].
٣- و منها: قول الكاظم (عليه السلام) في صحيح علي بن جعفر (عليه السلام)، قال: سألته عن الدجاجة [و الحمامة و أشباههما] تطأ العذرة ثمّ تدخل في الماء، يتوضّأ منه للصلاة؟ قال: «لا، إلّا أن يكون [الماء] كثيراً قدر كرّ من ماء» [٢].
٤- و منها: قول الصادق (عليه السلام) في صحيح إسماعيل بن جابر [٣]، قال: سألت أبا عبد اللّه (عليه السلام) عن الماء الذي لا ينجّسه شيء؟
قال: «كرّ، قلت: و ما الكرّ ... إلى آخره» [٤].
٥- و منها: قول الصادق (عليه السلام) في صحيح إسماعيل أيضاً، قال: قلت لأبي عبد اللّه (عليه السلام): الماء الذي لا ينجّسه شيء؟ قال:
«ذراعان عمقه في ذراع و شبر سعته» [٥].
٦- و منها: قول الصادق (عليه السلام) في صحيح صفوان- بطريق الشيخ و في الكافي بطريق فيه سهل بن زياد- قال: سألت أبا عبد اللّه (عليه السلام) عن الحياض التي بين مكّة و المدينة تردها السباع و تلغ فيه الكلاب و يشرب منه الخنزير، و يغتسل منه و يتوضّأ منه؟ فقال: «و كم قدر الماء؟ قلت: إلى نصف الساق و إلى الركبة، فقال: توضّأ منه» [٦]؛ فإنّ سؤاله (عليه السلام) عن قدر الماء- بمقتضى الحكمة- لا بدّ و أن يكون له تعلّق في ذلك، و لمّا كانت الحياض معلومة المساحة اكتفى بالسؤال عن العمق عن غيره.
٧- و منها: قول الصادق (عليه السلام) في صحيح أبي العباس الفضل بن عبد الملك البقباق، قال: سألت أبا عبد اللّه (عليه السلام) عن فضل الهرّة و الشاة و البقرة و الإبل و الحمار [و الخيل] و البغال و الوحش و السباع، فلم أترك شيئاً إلّا سألته [عنه]؟ فقال: «لا بأس به ..» حتى انتهيت إلى الكلب، فقال: «رجس نجس لا تتوضّأ بفضله و اصبب ذلك الماء و اغسله بالتراب أوّل مرّة ثمّ بالماء» [٧].
٨- و منها: قول الصادق (عليه السلام) أيضاً في خبر محمّد بن مسلم قال: سألته عن الكلب يشرب من الإناء؟ قال: «اغسل الإناء» [٨].
٩- و منها: صحيح علي بن جعفر عن أخيه (عليه السلام)، قال: سألته عن خنزير يشرب من إناء كيف يصنع به؟ قال: «يغسل سبع مرّات» [٩].
[١] الوسائل ١: ١٥٩، ب ٩ من الماء المطلق، ح ٥، و فيه: «إذا كان قدر كرّ ...».
[٢] المصدر السابق: ح ٤.
[٣] في هامش المطبوعة ما يلي: «و في السند في التهذيب محمّد بن سنان و محمّد بن خالد، و الظاهر إرادة البرقي منه، و في الكافي ابن سنان و البرقي، فالحكم بالصحّة لا يخلو من نظر من جهة محمّد بن سنان»، (منه (رحمه الله)).
[٤] الوسائل ١: ١٥٩، ب ٩ من الماء المطلق، ح ٧.
[٥] الوسائل ١: ١٦٤، ب ١٠ من الماء المطلق، ح ١.
[٦] الوسائل ١: ١٦٢، ب ٩ من الماء المطلق، ح ١٢. و فيه: «و تشرب منها الحمير و يغتسل».
[٧] الوسائل ١: ٢٢٦، ب ١ من الأسآر، ح ٤.
[٨] الوسائل ٣: ٤١٥، ب ١٢ من النجاسات، ح ٣.
[٩] الوسائل ٣: ٤١٨، ب ١٣ من النجاسات، ح ١.