جواهر الكلام في ثوبه الجديد - النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن - الصفحة ٧٥ - التغيّر بالمجاورة
[ما هو المعتبر في التغيّر التقديري؟]:
ثمّ إنّه على تقدير اعتبار التقدير، فهل يعتبر الأشدّ أو الأوسط أو الأضعف؟ احتمالات (١). قلت: هذه الاحتمالات غير متّجهة فيما إذا كانت النجاسة على صفة خاصّة ثمّ سلبت عنه (٢). نعم، قد يتّجه ذلك إن لم يعلم كيف وجدت صفة هذه النجاسة، و إن كان تقدير الوسط حينئذٍ أولى (٣).
ثمّ إنّه هل يعتبر تقدير الماء أيضاً على الحدّ الوسط من العذوبة و الملوحة و الصفاء و الكدورة؛ فإنّ لها أثراً بيّناً في التغيير (٤) [أو لا]؟ و هو [العدم] أولى، سيّما فيما إذا كان الماء على صفة معلومة (٥). و لعلّه من ذلك ينقدح الفرق في السابق- أي في [الماء] الموافق للنجاسة في الصفة- بين الصفة الأصليّة و العارضيّة، فيقدّر في الثانية دون الاولى، فتأمّل.
[استهلاك الماء في نجس مسلوب الصفات]:
و كيف كان، فما ذكرناه من عدم النجاسة في المسلوب إنّما هو إذا لم يستهلك الماء، أمّا إذا استهلك بحيث دخل الماء تحت اسم الخليط، فلا إشكال في نجاسته، و أمّا إذا سلبه اسم الإطلاق و لم يدخل تحت الاسم [أي اسم الخليط]، فلا إشكال في كونه غير مطهّر. و هل يبقى على الطهارة؟ وجهان: أقواهما ذلك (٦). نعم، لو كان المغيّر للماء من الأجسام التي علم بقاؤه بعد زوال الإطلاقية لاتّجه الحكم بالنجاسة.
[التغيّر بالمجاورة]:
ثمّ اعلم (٧) أنّ التغيير لا بدّ و أن يكون بعد ملاقاة النجاسة، فلو تغيّرت أحد أوصاف الماء بالمجاورة لم ينجس (٨).
(١) أمّا الأوّل فللاحتياط، و أمّا الثاني فللغالب، و أمّا الثالث فلترجيح جانب الطهارة.
(٢) فإنّه حينئذٍ لا معنى لتقديرها بالأشدّ و قد كانت على الأوسط، كما أنّه لا معنى لتقدير الأوسط و قد كانت على الأضعف.
(٣) ١- لأنّه الغالب المعتاد. ٢- مع عدم تمامية الاحتياط [أو ضيقه] [١] في جميع المقامات.
(٤) احتمله بعضهم [٢]، و ظاهر الباقين العدم.
(٥) إذ لا معنى لفرض عدمها؛ لعدم المانع في اختلاف المياه في الانفعال، و إن كانت فرداً نادراً.
(٦) و احتمال ذهاب الإطلاق مع بقاء اسم الخليط معارض باحتمال عدمه؛ إذ ذهاب الإطلاقية و ذهاب اسم الخليط حادثان، و الأصل يقتضي تأخّر كلّ منهما عن الآخر، فيبقى أصل الطهارة سالماً.
(٧) أنّه قد يظهر [ذلك] من قول المصنّف: «لا ينجس إلّا باستيلاء النجاسة ... إلى آخره».
(٨) و لعلّه لا خلاف فيه بل مجمع عليه؛ للأصل بل الاصول و العمومات. و لا شمول في النبوي المتقدّم [٣] و نحوه؛ لظهور تبادره في الملاقاة، كما هو واضح. فلا ينبغي الإشكال في ذلك.
[١] من الحجرية.
[٢] جامع المقاصد ١: ١١٥.
[٣] الوسائل ١: ١٣٥، ب ١ من الماء المطلق، ح ٩.