جواهر الكلام في ثوبه الجديد - النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن - الصفحة ٥٤٥ - وجوب المسح على ظاهر القدمين
[وجوب المسح على ظاهر القدمين]:
(ثمّ) إنّه (يجب) [١] (المسح) عندنا على ظاهر (القدمين من رءوس الأصابع إلى الكعبين) لا باطنهما و لا الظاهر و الباطن (١).
(١) كما نصّ عليه في المقنعة و الإشارة و المراسم و السرائر [٢] و غيرها و عن الغنية و الكافي [٣].
بل هو ظاهر أو هو صريح تحديد العبارة [أي عبارة الشرائع] و غيرها من عبارات الأصحاب التي منها معقد إجماع. بل نقل الإجماع عليه- في كشف اللثام [٤]، كما عن صريح شرح الدروس و الرياض و ظاهر الغنية أيضاً [٥].
و يدلّ عليه:
١- مضافاً إلى ذلك [الإجماع].
٢- و إلى ما في صريح جملة من الوضوءات البيانيّة.
٣- و ظاهر الآية و الأخبار المشتملة على نحو تحديد العبارة [أي عبارة الشرائع].
٤- قول أمير المؤمنين (عليه السلام): «لو لا أنّي رأيت رسول اللّٰه (صلى الله عليه و آله و سلم) يمسح ظاهر قدميه، لظننت أنّ باطنهما أولى بالمسح من ظاهرهما» [٦].
٥- و قول أبي جعفر (عليه السلام) في صحيح زرارة: «و تمسح ببلّة يمناك ناصيتك، و ما بقي من بلّة يمينك ظهر قدمك اليمنى، و تمسح ببلّة يسارك ظهر قدمك اليسرى» [٧] و غيرها.
فما في مرفوعة أبي بصير عن أبي عبد اللّه (عليه السلام): في مسح القدمين و مسح الرأس، فقال: «مسح الرأس واحدة من مقدّم الرأس و مؤخّره، و مسح القدمين ظاهرهما و باطنهما» [٨]. و [ما في] خبر سماعة بن مهران عنه (عليه السلام) أيضاً، قال: «إذا توضّأت فامسح قدميك ظاهرهما و باطنهما. ثمّ قال: هكذا، فوضع يده على الكعب و ضرب الاخرى على باطن قدميه [٩] ثمّ مسحهما إلى الأصابع» [١٠].
[يردّ عليها]: ١- مع قصور سندهما. ٢- و شذوذهما. ٣- لا يبعد حملهما على التقيّة، كما يرشد إليه [جواز] مسح المؤخّر [من الرأس] في الخبر الأوّل.
أ- لما ينقل عن بعض العامّة ممّن يرى المسح و يقول باستيعاب الرجل [١١].
ب- أو لأنّ المسح على ما [النحو الذي جاء] في الخبر الثاني يوهم الناس الغَسل.
جأو غير ذلك.
[١] في الشرائع: «و يجب».
[٢] المقنعة: ٤٤. الإشارة: ٧٠. المراسم: ٣٨. السرائر ١: ٩٩.
[٣] الغنية: ٥٦. الكافي: ١٣٢.
[٤] كشف اللثام ١: ٥٤٦.
[٥] المشارق: ١١٩. الرياض ١: ٣٣٧. الغنية: ٥٦.
[٦] الوسائل ١: ٤١٦، ب ٢٣ من الوضوء، ح ٩.
[٧] الوسائل ١: ٣٨٧- ٣٨٨، ب ١٥ من الوضوء، ح ٢.
[٨] الوسائل ١: ٤١٥، ب ٢٣ من الوضوء، ح ٧.
[٩] في هامش الوسائل: «قدمه».
[١٠] الوسائل ١: ٤١٥، ب ٢٣ من الوضوء، ح ٦.
[١١] المجموع ١: ٤٠٢.