جواهر الكلام في ثوبه الجديد - النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن - الصفحة ٥١٣ - المقدار المندوب في مسح الرأس
[المقدار المندوب في مسح الرأس]:
فقال المصنّف: (و المندوب) [في مسح الرأس] (مقدار ثلاث أصابع) مضمومة (١) (عرضاً) (٢).
و الظاهر أنّ المراد من المستحب مقدار عرض ثلاث أصابع (٣). [و لا يبعد إرادة عرض ثلاث أصابع من طول الرأس]. [و يحتمل جعله مطلقاً بالنسبة إلى عرض الرأس و طوله].
[و قد يدّعى استحبابه بثلاث أصابع متوسّطة مضمومة] (٤).
(١) كما في المقنعة و الخلاف و الجمل و العقود و السرائر و المعتبر و القواعد و التحرير و النفلية و جامع المقاصد و الروضة [١] و غيرها، و هو المنقول عن المبسوط و الغنية و المراسم و الوسيلة و المهذّب و مصباح السيّد و الإصباح [٢] و غيرها.
(٢) كما في المقنعة و التحرير و النفلية [٣] و غيرها.
(٣) لأنّه المتبادر من التقدير بالثلاث أصابع.
و يظهر من بعض أنّ المراد استحباب هذا المقدار في عرض الرأس [٤].
و الفرق بين هذا [التفسير] و سابقه [و هو مقدار عرض ثلاث أصابع] أنّ الأوّل مجمل بالنسبة إلى إرادة العرض من الممسوح أو طوله، مبيّن بالنسبة إلى التقدير. و الثاني [إرادة عرض الرأس] مجمل بالنسبة إلى المقدار [و أنّه هل يراد مقدار عرض ثلاث أصابع، أو عرضها مع طولها؟] مبيّن بالنسبة إلى عرض الممسوح.
و أنت خبير أنّ الروايات خالية عن بيان ذلك [أنّ المراد هو الأوّل أو الثاني] فيحتمل:
١- إرادة عرض الثلاث بالنسبة إلى عرض الرأس [أي يمسح من عرض الرأس بمقدار عرض ثلاث أصابع].
٢- أو طوله [إرادة عرض الثلاث بالنسبة إلى طول الرأس، بأن يمسح طول الرأس بمقدار عرض الثلاث].
٣- و يحتمل إرادة الطول مع العرض بالنسبة إلى عرض الرأس [أي يمسح من عرض الرأس بمقدار طول و عرض ثلاث أصابع].
٤- أو طوله [طول ثلاث أصابع مع عرضها بالنسبة إلى طول الرأس، بأن يمسح من طول الرأس بمقدار طول و عرض ثلاث أصابع]. فالاحتمالات أربعة. و لعلّ الأظهر إرادة العرض من الأصابع؛ لأنّه المعروف من التقدير بذلك، و لمّا كان المتعارف المسح بالنسبة إلى طول الرأس لا يبعد إرادة عرض ثلاث أصابع من طول الرأس.
و يحتمل جعله [عرض ثلاث أصابع] مطلقاً بالنسبة إلى عرض الرأس و طوله لا مجملًا.
(٤) و كيف كان، فليس للرواية [المتقدّمة: «يمسح مقدّمه قدر ثلاث ...»] دلالة على استحباب كون المسح بالثلاث. لكنك قد عرفت أنّ عبارة الصدوق [المتقدّمة عن الفقيه: «أن يمسح بثلاث ...»] ظاهرة في ذلك. و في إشارة السبق للحلبي:
«يستحب جمع أصابع الكفّ المتوسطة الثلاثة لمسح الرأس» [٥]. قلت: قد يدّعى أنّه [المسح بثلاث أصابع متوسّطة مضمومة] المنساق من الروايات و كلام بعض الأصحاب. مع أنّه هو المتعارف في الاستعمال [أي في مسح الرأس].
[١] المقنعة: ٤٨. الخلاف ١: ٨١. الجمل و العقود (الرسائل العشر): ١٥٩. السرائر ١: ١٠١. المعتبر ١: ١٤٥. القواعد ١: ٢٠٣. التحرير ١: ٧٩. النفلية: ٩٣. جامع المقاصد ١: ٢١٨. الروضة ١: ٧٦.
[٢] المبسوط ١: ٢١. الغنية: ٥٥. المراسم: ٣٧. الوسيلة: ٥٢. المهذّب ١: ٤٤، نقله عن السيّد في المعتبر ١: ١٤٥. إصباح الشيعة: ٣٠.
[٣] المقنعة: ٤٨. التحرير ١: ٧٩. النفلية: ٩٣.
[٤] جامع المقاصد ١: ٢١٨.
[٥] الإشارة: ٧١.