جواهر الكلام في ثوبه الجديد - النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن - الصفحة ١٠٠ - أوّلًا- القليل
..........
١٩- و منها: مضمرة زرارة في الحسن أيضاً، قال: «إذا كان [الماء] أكثر من راوية لم ينجّسه شيء، تفسّخ فيه أو لم يتفسّخ، إلّا أن يجيء له ريح يغلب على ريح الماء» [١].
٢٠- و منها: موثقة سماعة عن الصادق (عليه السلام)، قال: «إذا أصابت الرجل جنابة فأدخل يده في الإناء، فلا بأس إن لم يكن أصاب يده شيء من المني» [٢].
٢١- و منها: موثقة عمّار عن الصادق (عليه السلام) أيضاً، قال: سئل [٣] ... [و] عن ماء شرب منه باز أو صقر أو عقاب؟ فقال: «كلّ شيء من الطير يتوضّأ ممّا يشرب [منه] إلّا أن ترى في منقاره دماً، فإن رأيت في منقاره دماً فلا تتوضّأ منه و لا تشرب» [٤].
٢٢- و منها: موثقته عن الصادق (عليه السلام)، قال: سئل عن ماء شربت منه الدجاجة؟ قال: «إن كان في منقارها قذر لم تتوضّأ منه و لم تشرب، و إن لم تعلم أنّ في منقارها قذراً توضّأ [منه] و اشرب». و عن ماء يشرب منه باز أو صقر أو عقاب؟ قال: «كلّ شيء من الطير يتوضّأ ممّا يشرب منه إلّا أن ترى في منقاره دماً، فإن رأيت في منقاره دماً فلا تتوضّأ منه و لا تشرب» [٥].
٢٣- و منها: موثقته أيضاً عن الصادق (عليه السلام): أنّه سأل عن الرجل يجد في إنائه فأرة، و قد توضّأ من ذلك الإناء مراراً أو اغتسل [منه] أو غسل ثيابه، و قد كانت الفأرة متسلّخة؟ فقال (عليه السلام): «إن كان رآها [في الإناء] قبل أن يغتسل أو يتوضّأ أو يغسل ثيابه ثمّ فعل ذلك بعد ما رآها [في الإناء] فعليه أن يغسل ثيابه و يغسل كلّ ما أصابه ذلك الماء و يعيد الوضوء و الصلاة، و إن كان إنّما رآها بعد ما فرغ من ذلك و فعله فلا يمسّ من الماء شيئاً، و ليس عليه شيء؛ لأنّه لا يعلم متى سقطت فيه، ثمّ قال: لعلّه أن يكون إنّما سقطت تلك الساعة التي رآها» [٦].
٢٤- و منها: موثقة سعيد الأعرج، قال: سألت أبا عبد اللّه (عليه السلام) عن الجرّة تَسَعُ مائة رطل من ماء، يقع فيها اوقية من دم، أشرب منه و أتوضّأ؟ قال: «لا» ٧. و حمله على التغيّر بعيد؛ لأنّ الاوقية أربعون درهماً- كما عن نصّ أهل اللغة- و الرطل مائة و ثلاثون درهماً فنسبتها إليه نسبة الثلث تقريباً، فنسبته إلى مائة رطل يكون نسبة ثلث عشر العشر.
٢٥- و منها: موثقة أبي بصير عن الصادق (عليه السلام)، قال: «ليس بفضل السنّور بأس أن يتوضّأ منه و يشرب، و لا يشرب من سؤر الكلب إلّا أن يكون حوضاً كبيراً يستقى منه» [٨].
٢٦- و منها: موثقة أبي بصير عنهم (عليهم السلام)، قال: «إذا أدخلت يدك في الإناء قبل أن تغسلها فلا بأس إلّا أن يكون أصابها قذر بول أو جنابة، فإن أدخلت يدك في الماء و فيها شيء من ذلك فاهرق ذلك الماء» [٩].
[١] الوسائل ١: ١٤٠، ب ٣ من الماء المطلق، ح ٩.
[٢] ٢، ٧ الوسائل ١: ١٥٣، ب ٨ من الماء المطلق، ح ٩، ٨.
[٣] في الجواهر: «سألته».
[٤] الوسائل ١: ٢٣٠، ب ٤ من الأسآر، ح ٢.
[٥] المصدر السابق: ٢٣١، ح ٣، ٤.
[٦] الوسائل ١: ١٤٢، ب ٤ من الماء المطلق، ح ١.
[٨] الوسائل ١: ٢٢٦، ب ١ من الأسآر، ح ٧.
[٩] الوسائل ١: ١٥٢، ب ٨ من الماء المطلق، ح ٤.