جواهر الكلام في ثوبه الجديد - النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن - الصفحة ١٠١ - أوّلًا- القليل
..........
٢٧- و منها: قويّة أبي بصير [١]، قال: سألته عن الجنب يحمل الركوة أو التور [٢] فيدخل إصبعه [فيه]؟ قال: «إن كان أصابها قذر فليهرقه، و إن كان لم يصبها قذر فليغتسل منه، هذا ممّا قال اللّٰه عزّ و جلّ: (مٰا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ)» [٣].
٢٨- و منها: خبر بكر بن حبيب عن أبي جعفر (عليه السلام)، قال: «ماء الحمّام لا بأس به إذا كانت له مادة» [٤]؛ فإنّ تقييده بالمادة يقضي بثبوت البأس مع عدمها، و على الطهارة لا تفاوت.
٢٩- و منها: خبر معاوية بن شريح، قال: سأل عذافر أبا عبد اللّه (عليه السلام)- و أنا عنده- عن سؤر السنّور و الشاة و البقرة و البعير و الحمار و الفرس و البغل و السباع، يشرب منه أو يتوضّأ منه؟ فقال: «نعم، اشرب منه و توضّأ، قال: قلت له: الكلب؟ قال: لا، قلت: أ ليس هو سبع؟ قال: لا و اللّٰه إنّه نجس». و قيل: إنّ مثله ما رواه الشيخ عن معاوية بن ميسرة [٥].
٣٠- و منها: مرسلة حريز عن الصادق (عليه السلام)، قال: «إذا ولغ الكلب في الإناء فصبّه» ٦.
٣١- و منها: ما عن فقه الرضا (عليه السلام)، قال: «إن ولغ كلب في الماء أو شرب منه اهريق الماء و غسل الإناء ثلاث مرّات، مرّة بالتراب و مرّتين بالماء ثمّ يجفّف» [٧].
٣٢- و منها: خبر أبي بصير عن الصادق (عليه السلام)، و فيه: أنّ «ما يبلّ الميل من النبيذ ينجس حبّاً من ماء- يقولها ثلاثاً-» [٨].
٣٣- و منها: خبر عمر بن حنظلة، قال: قلت لأبي عبد اللّه (عليه السلام): ما ترى في قدح من مسكر يصبّ عليه الماء حتى تذهب عاديته و يذهب سكره؟ فقال: «لا و اللّٰه، و لا قطرة قطرت في حبّ إلّا أهريق ذلك الحبّ» [٩].
٣٤- و منها: ما عن قرب الإسناد عن عليّ بن جعفر عن أخيه موسى (عليهما السلام)، قال: سألته عن حبّ ماء [فيه ألف رطل ماء] وقع فيه اوقية بول، هل يصلح شربه أو الوضوء [منه]؟ قال: «لا يصلح» [١٠]، و قد عرفت نسبة الاوقية إلى الرطل فكيف إلى الحبّ! [فيبعد حمل الرواية على التغيّر].
٣٥- و منها: مرسلة عبد اللّه بن المغيرة عن أبي عبد اللّه (عليه السلام)، قال: «إذا كان الماء قدر قلّتين لم ينجّسه شيء» [١١].
٣٦- و منها: خبر حفص بن غياث عن جعفر بن محمّد (عليهما السلام)، قال: «لا يفسد الماء إلّا ما كانت له نفس سائلة» [١٢].
[١] في هامش المطبوعة: «لأنّ في السند في التهذيب ابن سنان و ابن مسكان، و الظاهر من الثاني أنّه عبد اللّه»، (منه (رحمه الله)).
[٢] الركوة: دلو صغير من جلد. مجمع البحرين ١: ١٩٤. و التَّوْر: إناء صغير من صفر أو خزف يشرب منه و يتوضّأ فيه. مجمع البحرين ٣: ٢٣٤.
[٣] الوسائل ١: ١٥٤، ب ٨ من الماء المطلق، ح ١١، و فيه: «إن كانت يده قذرة فليهرقه». و الآية في سورة الحجّ: ٧٨.
[٤] الوسائل ١: ١٤٩، ب ٧ من الماء المطلق، ح ٤.
[٥] ٥، ٦ الوسائل ١: ٢٢٦، ب ١ من الأسآر، ح ٦، ٥.
[٧] فقه الرضا (عليه السلام): ٩٣. المستدرك ٢: ٦٠٢، ب ٤٥ من النجاسات و الأواني، ح ١، و فيه: «إن وقع كلب».
[٨] الوسائل ٣: ٤٧٠، ب ٣٨ من النجاسات، ح ٦، و ليس فيه: «من النبيذ».
[٩] الوسائل ٢٥: ٣٤١، ب ١٨ من الأشربة المحرّمة، ح ١.
[١٠] الوسائل ١: ١٥٦، ب ٨ من الماء المطلق، ح ١٦.
[١١] الوسائل ١: ١٦٦، ب ١٠ من الماء المطلق، ح ٨.
[١٢] الوسائل ١: ٢٤١، ب ١٠ من الأسآر، ح ٢.