جواهر الكلام في ثوبه الجديد - النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن - الصفحة ١٧٦ - طرق تطهير البئر
بل يمكن القول بالطهارة مطلقاً حتى بإلقاء الكرّ (١).
و الظاهر أنّه بحكم الجاري الغيث إن قلنا بالمقدّمة السابقة- و هي ليس لنا ماء واحد ...- بل و إن لم نقل (٢).
و هل يطهر جميع مائها بإجرائها (٣)، أو الباقي عند المنبع بعد انفصال ما كان يجب نزحه (٤)، أو أنّه لا يطهر شيء منها إلّا بالنزح؟ (٥) أوجه، أقواها الأخير، و بعده في القوّة الأوّل.
(١) لعموم مطهّرية الماء، و لو لقوله تعالى: (وَ أَنْزَلْنٰا مِنَ السَّمٰاءِ مٰاءً طَهُوراً) [١] المراد منه- كما عرفت- الطاهر في نفسه المطهّر لغيره و غير ذلك، و يكفي في كيفية المطهّرية معلومية عدم اعتبار الزيادة على الامتزاج.
هذا، و عن المعالم الاستدلال على الطهارة بشيء آخر، قال: «أمّا على ما اخترناه من اشتراط الامتزاج بالمعنى الذي حقّقناه فواضح؛ فإنّ ماء البئر و الحال هذه يصير مستهلكاً مع المطهّر، فلو كان عين النجاسة [موجوداً] لم يكن له حكم، فكيف و هو متنجّس؟ و لا ريب أنّه أخفّ. و أمّا على الاكتفاء بمجرّد الاتّصال؛ فلأنّ دليلهم على تقدير تماميّته [٢] لا يختص بشيء دون شيء؛ إذ مرجعه إلى عموم مطهّرية الماء، فيدخل ماء البئر تحت ذلك العموم، و الأمر بالنزح لا ينافيه؛ لكونه مبنياً على الغالب من عدم التمكّن من التطهير بغيره، و لو أمكن في بعض الموارد فلا ريب أنّ النزح أسهل منه في الأغلب أيضاً» [٣] انتهى.
و فيه: أنّه لم يتّضح لنا مراده بالاستهلاك، و كيف! و قد تكون البئر أكراراً و الملقى كرّ واحد. و القياس على عين النجاسة قياس باطل؛ لظهور أنّ عين النجاسة مدار التنجيس فيها بقاء اسمها، و هو قد يزول و يستهلك بخلافه هنا.
فإن قلت: مدار النجاسة هنا أيضاً على كونه ماء بئر، فمتى زال عنه هذا الوصف بممازجته للمطهّر الغير القابل للنجاسة زال عنه النجاسة.
قلت: هذا حقّ، و قد أشرنا إليه سابقاً، لكن الكلام في خروجها عن ذلك دائماً بمجرّده.
فإن قلت: لا يكاد يخفى أنّه مع إلقاء الكرّ و ممازجته لا يصدق عليه أنّه ماء بئر فقط، و المعلوم من التنجيس إنّما هو إذا كان مجرّداً عن غيره.
قلت: بناءً على ذلك لو القي كرّ في البئر قبل التنجيس لم تقبل النجاسة حينئذٍ و تسقط جميع أحكامها من النزح و غيره، و هو بعيد. نعم، هو [الحكم بخروجها عن اسم البئر] متّجه فيما إذا وصلت بجارٍ، فإنّ الظاهر سقوط أحكام البئر. و مثله فيما لو وصلت براكد كثير لم يغلب عليه اسمها و كون مائه ماءها؛ لأنّ الأصل عدم أحكام البئر، و المعلوم من الأدلّة غير هذا الفرد، فتأمّل.
(٢) لقوله (عليه السلام): «كلّ شيء يراه ماء المطر فقد طهر» [٤]. و ما في رواية كردويه من النزح لماء الغيث [٥] لا ينافيه؛ لظهوره في استصحاب عين النجاسة.
(٣) لدخولها تحت اسم الجاري.
(٤) لكون هذا الإجراء بمنزلة النزح.
(٥) للشكّ في دخوله تحت اسم الجاري، و كون هذا الجريان بمنزلة النزح، و استصحاب النجاسة محكّم.
[١] الفرقان: ٤٨.
[٢] في المطبوعة: «عاميته».
[٣] المعالم ١: ٢٥٦.
[٤] الوسائل ١: ١٤٦، ب ٦ من الماء المطلق، ح ٥.
[٥] الوسائل ١: ١٩١، ب ٢٠ من الماء المطلق، ح ٣.