جواهر الكلام في ثوبه الجديد - النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن - الصفحة ٥٨٩ - المسألة الثانية اشتراط الموالاة في الوضوء
و كيف كان فالأقوى في النظر هو القول الأوّل في الموالاة [أي غسل كلّ عضو قبل أن يجفّ ما تقدّمه]، و هو يشتمل على دعويين: الاولى: حصول البطلان بالجفاف على حسب ما تقدّم. و الثانية: عدم البطلان و [عدم] الإثم بغيره [كترك المتابعة فقط] (١).
(١) أمّا [الدعوى] الاولى فيدلّ عليها:
١- مضافاً إلى استصحاب حكم الحدث.
٢- و استدعاء الشغل اليقيني البراءة كذلك.
٣- الإجماع محصّلًا و منقولًا [١] على لسان جملة من الأساطين من المتقدّمين و المتأخّرين.
٤- و خصوص صحيحة معاوية بن عمّار قال: قلت لأبي عبد اللّه (عليه السلام): ربّما توضّأت فنفد الماء فدعوت الجارية فأبطأت عليّ بالماء، فيجفّ وضوئي، قال: «أعد» [٢].
٥- و موثّقة أبي بصير عن الصادق (عليه السلام) أيضاً، قال: «إذا توضّأت بعض وضوئك فعرضت لك حاجة حتى يبس وضوؤك فأعد وضوءك، فإنّ الوضوء لا يبعّض» [٣]. و إذا ثبت ذلك مع الضرورة فبدونها بطريق أولى.
٦- بل ربّما استدلّ عليه بما دلّ على إعادة الوضوء عند نسيان مسح الرأس و الرجلين إذا لم يبق شيء من نداوة الوضوء، إلّا أنّه لا يخلو من نظر؛ إذ لعلّه لعدم جواز المسح بماء جديد، و لكن فيما تقدّم [من الأدلّة] كفاية.
و لا ينافيه ما رواه الشيخ عن حريز، بل عن مدينة العلم [٤] إسناده إلى أبي عبد اللّه (عليه السلام) في الوضوء، قال: قلت: فإن جفّ الأوّل قبل أن أغسل الذي يليه، قال: «جفّ أو لم يجفّ، اغسل ما بقي، قلت: و كذلك غسل الجنابة؟ قال: هو بتلك المنزلة، و ابدأ بالرأس ثمّ أفض على سائر جسدك، قلت: و إن كان بعض يوم؟ قال: نعم» [٥]؛ إذ قد يكون المراد منه مع المحافظة على زمان الموالاة في الأوّل، أو يحمل على التقيّة، أو يراد مع بقاء بلل على العضو السابق، أو غير ذلك، فتأمّل جيّداً.
و أمّا الدعوى الثانية، فهي موقوفة على ذكر أدلّة المخالف و إفسادها، و منه يتّضح الحال. فنقول: أقصى ما يستدلّ به على شرطية المتابعة مع الاختيار:
١- مضافاً إلى قاعدة الشكّ.
٢- و الوضوء البياني.
٣- حسنة زرارة- بإبراهيم بن هاشم- قال: قال أبو جعفر (عليه السلام): «تابع بين الوضوء كما قال اللّٰه عزّ و جلّ، ابدأ بالوجه ثمّ باليدين ... إلى آخره» [٦].
٤- و الحسن الآخر كذلك عن الصادق (عليه السلام) في حديث قال: «اتّبع وضوءك بعضه بعضاً» [٧].
٥- و التعليل المتقدّم في موثّقة أبي بصير بأنّ «الوضوء لا يبعّض».
[١] الخلاف ١: ٩٣- ٩٤.
[٢] الوسائل ١: ٤٤٧، ب ٣٣ من الوضوء، ح ٣.
[٣] المصدر السابق: ٤٤٦، ح ٢.
[٤] حكاه في الذكرى ٢: ١٦٥.
[٥] التهذيب ١: ٨٨، ح ٢٣٢. الوسائل ١: ٤٤٧، ب ٣٣ من الوضوء ح ٤.
[٦] الوسائل ١: ٤٤٨، ب ٣٤ من الوضوء، ح ١.
[٧] الوسائل ١: ٤٤٦، ب ٣٣ من الوضوء، ح ١.