جواهر الكلام في ثوبه الجديد - النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن - الصفحة ٥٤٢ - الفرض الخامس من فروض الوضوء مسح الرجلين
هذا كلّه في الحائل الاختياري. و أمّا الاضطراري فالظاهر جواز المسح عليه (١).
[الفرض الخامس من فروض الوضوء: مسح الرجلين]
(الفرض الخامس) من فروض الوضوء: (مسح الرجلين) (٢)
(١) بل عن بعضهم نقل الاتّفاق عليه [١]. و يأتي الكلام فيه إن شاء اللّٰه.
(٢) ١- إجماعاً عند الإمامية، محصّلًا و منقولًا [٢].
٢- بل هو من ضروريات مذهبهم.
٣- و أخبارهم به متواترة.
بل في الانتصار: أنّها أكثر من عدد الرمل و الحصى [٣].
٤- بل و رواه مخالفوهم أيضاً:
أ- عن أمير المؤمنين (عليه السلام)، و أنّه قال: «ما نزل القرآن إلّا بالمسح» [٤].
ب- و عن ابن عبّاس عن النبيّ (صلى الله عليه و آله و سلم): «إنّ كتاب اللّٰه بالمسح، و يأبى الناس إلّا الغسل» [٥].
جو رووا أيضاً- كما قيل [٦]- عن أوس بن أبي أوس الثقفي: أنّه «رأى النبيّ (صلى الله عليه و آله و سلم) أتى كظامة- قوم بالطائف- فتوضّأ و مسح على قدميه» [٧].
د- و عن ابن عبّاس أيضاً: أنّه وصف وضوء رسول اللّٰه (صلى الله عليه و آله و سلم) فمسح على رجليه [٨].
هإلى غير ذلك من الأخبار المروية من طرق مخالفينا.
٥- بل هو المنقول عن جماعة من الصحابة و التابعين و الفقهاء، كابن عبّاس، و عكرمة و أنس و أبي العالية، و الشعبي [٩]. و عن أبي الحسن البصري و ابن جرير الطبري و أبي علي الجبّائي التخيير بينه [المسح] و بين الغسل ١٠.
و عن داود: يجب الغسل و المسح معاً، و نحوه عن الناصر الزيدي [١١].
و باقي الفقهاء [من العامّة] على إيجاب الغسل فقط.
[١] الحدائق ٢: ٣١٠.
[٢] المعتبر ١: ١٤٨.
[٣] الانتصار: ١١١.
[٤] لم نعثر على هذه الرواية في مصادر العامّة المتوفّرة لدينا. نعم أوردها منّا الشيخ الطوسي في التهذيب ١: ٦٣، ح ١٧٥، و فيه: «ما انزل». الوسائل ١: ٤٢٠، ب ٢٥ من الوضوء، ح ٨.
[٥] سنن ابن ماجة ١: ١٥٦، ح ٤٥٨. مع اختلاف في اللفظ. التهذيب ١: ٦٣، ح ١٧٤.
[٦] المنتهى ٢: ٦٤- ٦٥.
[٧] سنن أبي داود ١: ٤١، ح ١٦٠.
[٨] سنن أبي داود ١: ٣٤، ح ١٣٧.
[٩] ٩، ١٠ مجمع البيان ٢: ١٦٤.
[١١] التفسير الكبير ١١: ١٦١.