البيان المفيد في شرح الحلقة الثالثة - المنصوري، الشيخ أياد - الصفحة ٢١٧ - أولًا تعريف المفهوم عند المحقق النائيني
تسمى مفهوماً بالمصطلح الأصولي، فالمفهوم إذن، نوع خاص من المداليل الالتزاميّة للكلام. فيقع الكلام إذن في بيان المائز الذي يتم على أساسه تمييز المدلول الالتزامي الذي يسمى مفهوماً، عن المدلول الالتزامي الذي ليس كذلك، و لمعرفة هذا المائز، احتجنا إلى تعريف للمفهوم بشكل محدّد يتم من خلاله تمييزه عن بقية المداليل الالتزاميّة الأخرى.
و بعبارة أُخرى: إنَّهُ بعد ما تبين إن المفهوم من المداليل الالتزامية للكلام و هذا مما لا إشكال فيه، و تبين أيضاً انه ليس كل مدلول التزامي للكلام يسمى مفهوما بالمصطلح الأصولي، فلا يصح تعريف المفهوم بالقول بأنه مدلول التزامي للكلام من دون أن نضيف إليه شيئاً آخر به تخرج المداليل الالتزامية التي لا تسمى مفهوما بالمصطلح الأصولي، فالمدلول الالتزامي إذن بمثابة الجنس في التعريف، فنحتاج إلى إخراج ما ليس مفهوماً من تلك المداليل الالتزامية إلى ما هو بمثابة الفصل في هذا التعريف، و هو عبارة عن النكتة التي على أساسها يكون ذلك المدلول الالتزامي مفهوماً، فمتى ما وجدت كان ذلك المدلول الالتزامي مفهوماً و إلّا فلا.
تعريف المفهوم يتقوّم بأمرين:
و على هذا، فتعريف المفهوم يتقوّم بأمرين:
الأوّل: كونه مدلولًا التزامياً للكلام لا مدلولًا مطابقياً، و هذا بمنزلة الجنس لهُ.
الثاني: النكتة الإضافية التي متى ما وجدت كان ذلك المدلول الالتزامي مفهوماً، و هذا بمنزلة الفصل لهُ.
و لا يوجد خلاف بين الأصحاب بالنسبة الى ما يتعلق بالأمر الأوّل، بل الخلاف في التعريف تركّز عندهم على بيان الأمر الثاني.
الأقوال في تعريف المفهوم:
أولًا: تعريف المفهوم عند المحقق النائيني (قدس سره)
ذكر المحقق النائيني (قدس سره) إن المفهوم عبارة عن: «المدلول الالتزامي على وجه يكون بيّنا بالمعنى الأخص» [١]، أو المدلول الالتزامي الذي يكون لزومه بيّناً مطلقاً و لو كان
[١] فوائد الأصول: المجلد الأول ص ٤٧٧.