بحوث في القواعد الفقهية - السند، الشيخ محمد - الصفحة ٤٤٩ - فائدة
وأشكل على الدلالة: بأنّها غير متعرضة لصحّة العمرة، وانّها في المجاور ولا يتعدى إلى غيره.
وفيه: انّ الرواية وإن لم تصرح بحكم العمرة التي أقامها بعنوان التمتع في غير أشهر الحج، إلا انّ حكمه (ع) بنفي الهدي وإن حجته مفردة دال على أن ما أوقعه من العمرة غير مرتبط بالحج أي مفردة قد استحل بها دخول مكة، ومن ثمّ فرض فيها الجوار والمراد من الجوار هنا كما في روايات أخرى أيضاً هو مطلق من أقام بمكة قبل أشهر الحج ولو بشهر أو أيّام ثمّ تدخل عليه أشهر الحج فالرواية لا تخلو من دلالة فوق حدّ الاشعار.
فائدة:
ان المدار في شهر العمرة على المجموع:
ثمّ انّه ظاهر الروايتين في هذه المسألة وكذا الروايات التي ذكرناها في سند العروة كتاب الحج الدالّة على لزوم ظرفية الحج في الأشهر الثلاثة كون انشاء الاحرام لعمرة التمتع أوالحج الافراد لا بد من وقوعه في شوال وما بعد ومقتضاه انّ احتساب شهر العمرة بايقاع مجموع العمرة فيه لا مجرّد الاحلال ولا مجرّد الاحرام ولا بمعظم العمل بل قول رابع وهو بمجموعه وإلا لصحّ أن ينشأ احرام عمرة التمتع في آخر شهر رمضان ويأتي بأعمال العمرة في شوال مع أن الروايات المزبورة قاضية بالبطلان.