بحوث في القواعد الفقهية - السند، الشيخ محمد - الصفحة ٤٢٤ - المبحث الثالث تنبيهات
الى أبي جعفر الثاني (ع) ما تقول في صبية زوّجها عمها، فلما كبرت أبت التزويج، فكتب لي لاتكره على ذلك والأمر أمرها [١].
وفيه: ان غاية دلالتها على تخيير الصبية بعد البلوغ، نظير ما لو زوجها أبوها وجدها فانّ لها الخيار اذا كبرت، فلادلالة للرواية على نفي ولاية العم عند فقد الأب والجد، بل لعلّ دلالتها على ثبوت الولاية أظهر.
٢) ماورد من حصر ولاية زواج الصغيرين بالأب وكذلك الحال في البكر، منها صحيح محمد بن مسلم عن أبي جعفر (ع) في الصبي يتزوج الصبية يتوارثان؟ فقال: اذا كان أبواهما اللذان زوجاهما فَنَعم [٢] الحديث.
ومنها صحيح زرارة قال: سمعت أبا جعفر (ع) يقول: لاينقض النكاح الّا الأب [٣].
ومثلها موثقة محمد بن مسلم [٤].
ومنها صحيح محمد بن مسلم عن أحدهما (عليهم السلام) قال: لاتستأمر الجارية اذا كانت بين أبويها، ليس لها مع الأب أمر، وقال: يستأمرها كل احد ما عدا الأب [٥].
ومنها صحيحة الحلبي عن أبي عبدالله (ع) في الجارية يزوجها أبوها
[١] أبواب عقد النكاح، باب ٦ ح ٢.
[٢] أبواب عقد النكاح، باب ١٢ ح ١.
[٣] أبواب عقد النكاح، باب ٤ ح ١.
[٤] أبواب عقد النكاح، باب ٤ ح ٥.
[٥] نفس الباب، ح ٣.