بحوث في القواعد الفقهية - السند، الشيخ محمد - الصفحة ٤٢ - حقيقة اللعان
فيسوغ، بل يجب عليه نفيه.
ويدل على ذلك:
١) صحيحة ابن أبي يعفور عن أبي عبدالله (ع) قال: لا يلاعن الرجل المرأة التي يتمتع منها [١].
٢) وصحيح عبدالله بن سنان عن أبي عبدالله (ع) قال: لايلاعن الحرّ الامة ولا الذمية والتي يتمتع بها [٢].
٣) وصحيح محمد بن اسماعيل بن بزيع قال: سأل رجل الرضا وأنا أسمع، عن الرجل يتزوج المرأة متعة ويشترط عليها ان لايطلب ولدها فتأتي بعد ذلك بولد فينكر الولد؟ فشدّد في ذلك وقال: يجحد! وكيف يجحد؟ اعظاما لذلك، قال الرجل: فان اتهمها؟ قال: لاينبغي لك أن تتزوج الّا مأمونة [٣].
وهي دالة بوضوح على حرمة انكار الولد مع قاعدة الفراش في عقد المتعة ولو كانت المرأة متهمة.
الأمر الخامس: ذكر السيد الاصفهاني ان على الزوج المنكر للولد اليمين لو ادعت الزوجة او ادعى الولد النسب، والذي ذكره على مقتضى القاعدة في باب النزاع والقضاء، فان ما تقدم من ادلة من انتفاء الولد بنفي الاب انما هو بحسب اعتبار قوله كإمارة وانّه صاحب الحقّ، وان الفعل
[١] أبواب اللعان، الباب ١٠ ح ١.
[٢] أبواب اللعان، باب ١٠ ح ٢.
[٣] أبواب المتعة، باب ٣٣ ح ٢.