بحوث في القواعد الفقهية - السند، الشيخ محمد - الصفحة ٣٦٥ - حكم خروج الزوجة من البيت
المرأة لعبة من اتخذها فلايضيعها» [١].
ومفاد هذا الموثق من اللسان الاوّل حيث له دلالة اجمالية على ولاية الزوج على المرأة، وموثق سماعة عن أبي عبدالله (ع) قال: «اتقوا الله في الضعيفين يعني بذلك اليتيم والنساء» [٢]، ومفادها ان المرأة تحت ولاية الرجل كما ان اليتيم تحت ولاية القيّم.
الطائفة الثالثة: ما في صحيح عبدالله بن سنان عن أبي عبدالله (ع) قال: ليس للمرأة امر مع زوجها في عتق ولا صدقة ولاتدبير ولاهبة ولانذر في مالها الا باذن زوجها الا في زكاة أو بر والديها أو صلة قرابتها [٣].
وكذا الصحيح الى جميل بن دراج عن بعض أصحابنا «في المرأة تهب من مالها شيئاً بغير اذن زوجها، قال: ليس لها» [٤].
وفي صحيح معاوية بن وهب قال: قلت لأبي عبدالله (ع) امرأة لها زوج فأبى ان يأذن لها في الحج ولم تحج حجة الاسلام فغاب عنها زوجها وقد نهاها ان تحج فقال: لا طاعة له عليها في حجة الاسلام ولا كرامة، لتحج ان شاءت [٥].
ومثلها صحيح محمد بن مسلم [٦]، وقريب منه صحيح زرارة [٧]
[١] أبواب مقدمات النكاح، الباب ٨٦ ح ٢.
[٢] أبواب مقدمات النكاح، الباب ٨٦ ح ٣.
[٣] أبواب النفقات، الباب ٥ ح ١.
[٤] أبواب النفقات، الباب ٥ ح ٢.
[٥] أبواب وجوب الحج، باب ٥٩ ح ٣.
[٦] أبواب وجوب الحج، باب ٥٩ ح ١.
[٧] أبواب وجوب الحج، باب ٥٩ ح ٤ و ٥.