بحوث في القواعد الفقهية - السند، الشيخ محمد - الصفحة ٣٤ - من قواعد باب النكاح قاعدة الفراش
على التحديد بالتسعة هو بحملها على الغالب المعتاد وانّ ما يزيد على ذلك الى سنة هو الشاذ النادر، أو على موارد الشك والاسترابة في تحديد مبدأ الحمل، كما يحصل كثيراً عند النساء. ثم هل تحمل هذه السنة في الروايات وكلمات الأصحاب على القمرية أو على الشمسية؟
الظاهر هو الأوّل كما هو مقتضى الظهور الأولي في تحديدات الشرع الّا ان تقوم قرينة خاصة على خلاف ذلك، كما انّ الذي مرّ من كلمات أهل الاختصاص في تحديد اقصى المدّة يتطابق مع القمرية دون الشمسية وان صرحوا هم بالسنة الشمسية، نعم قد مرّت الاشارة ان تحديد المبدأ كثيراً ما يقع فيه الاشتباه والخطأ، فلابد من الالتفات والتدقيق في ذلك لأن لايقدم على نفي النسب بسبب الاشتباه لاسيما وان المدار بحسب الحكم الظاهري في نسبة الولد واجراء قاعدة الفراش هي على مجرد الدخول، واحراز المدّة ليس شرطاً وانما احراز انتفائها مانع.
الأمر السادس: قد ذهب بعض اعلام العصر الى الاشكال في تحقق الفراش بمجرد دخول المني بعلاج وآلات كالانبوب والابرة والحقن بالابرة، وكأنّ وجهه خروج مثل هذه الموارد عن الموارد المنصوصة، نعم يلحق به مع القطع بالنسبة كما لايجوز نفيه له لانّ النفي انما يجوز مع العلم بالانتفاء لا مع الشك، لكن الاظهر بحسب ما تقدم من الادلة شمولها لمطلق دخول الماء، كعموم التعليل (انما العدة من الماء) [١].
وكرواية المرأة التي ساحقت بكرا بعد ما جامعها زوجها فحملت
[١] أبواب المهور، باب ٥٤ ح ١.