بحوث في القواعد الفقهية - السند، الشيخ محمد - الصفحة ٣٢٨ - الجهة الخامسة قاعدة في حقوق العشرة الزوجية أو الطلاق
والكلام في القاعدة يقع في جملة حقوق:
ومن جملة الحقوق المتعبد بها شرعا حق القسمة.
الحق الاول: حق القسمة.
تحرير الاقوال:
وقع الخلاف بين الفقهاء في هذا الحق فمنهم من جعله حقا للمرأة، ومنهم من جعله حقاً مشترك بينهما كما سيأتي بيانه، وللأصحاب فيه ثلاثة أقوال:
القول الاول: وجوب القسمة ابتداءً مطلقاً ونسب الى المشهور أي سواء كانت المرأة متحدة أو متعددة، فيلزم عليه المبادرة. وعن سلّار وابن ادريس أنهما نصا على الوجوب مع اتحاد المرأة.
القول الثاني: وجوب القسمة مع التعدد فقط، كما عن ابن حمزة والمقنعة والغنية والنهاية والمهذب والجامع واختاره بعض المتأخرين.
القول الثالث: لا تجب القسمة حتى يبتدئ بها، فاذا أتمّ الدور فلا يجب أيضاً حتى يبتدئ ومن ثم لايجب في الواحدة، وهذا مبني على عدم كونه حقاً للزوجة وانما هو مراعاة للعدل في القسمة، واختار هذا القول في المبسوط والشرايع والجواهر وحكي عن الرياض، واختاره اكثر اعلام هذا العصر.
والمشهور استحباب صبيحة الليلة، وعن بعضهم الوجوب وقال في المبسوط وكذا عن جماعة انّه يجوز أن يجعل القسمة أزيد من ليلة واحدة.