بحوث في القواعد الفقهية - السند، الشيخ محمد - الصفحة ٣٢٦ - الجهة الخامسة قاعدة في حقوق العشرة الزوجية أو الطلاق
«أمَّا أنْ يفي أو يطلق فإنَّ فعل وإلّا ضربت عنقه».
وهذه أليات لتقرير للعقوبة على ما مضى والردع عما يأتي.
ثم انّه سيأتي في بحث النفقات ما لو كان امتناعه عن النفقة للعجز أو المفقود المعلوم المكان ولم يكن له مال ولاولي وغيرها من موارد الامتناع من الانفاق، وانّه هل ينفق عنه عليها من بيت المال من باب الغارمين أم لا؟
نعم اخفاء نفسه يندرج في ما سبق من الامتناع عن الانفاق بالاختيار مع القدرة كما سيأتي انّه لايبعد كون سقوط كل نفقة أو بعضها بحسب درجات التمرد والعصيان، ونقصان الطاعة سواء بنى على ان النفقة من المعاوضة مع التمكين والطاعة، اذ انّ الطاعة والتمكين درجات، أو ان السقوط من باب التأديب.
ثم انّه لايخفى أيضاً ان الامتناع من اعطاء أي حق من حقوقها مندرج في موضوع نشوزه كسوء الخلق المؤذي بعد كون العشرة بالمعروف حق لكل منهما على الآخر، أو هجرها وتعليقها أو غير ذلك.
الجهة الخامسة: قاعدة في حقوق العشرة الزوجية أو الطلاق:
لا يخفى ان جملة الحقوق الزوجية الثابتة لكل طرف على الاخر مقومة للايناس والتعايش بينهما، والذي بدوره يقوم العشرة الزوجية.
فأصل تشريع العشرة بالمعروف المدلول علية بادلة اتية بمثابة قاعدة تقابل الاضرار بالزوجة وجعلها كالمعلقة، فيكون مفاد القاعدة تحريم الهجران وجعلها معلقة، أي ان حرمة الهجران مع طاعة المراة تقرير لوجوب عشرتها بالمعروف بعد كون الاقتران بين الزوجين في الاصل علقة