بحوث في القواعد الفقهية - السند، الشيخ محمد - الصفحة ٣٢١ - الجهة الرابع تتمة القاعدة
اخذ عن امرأة فلايقدر على اتيانها، فقال: اذا لم يقدر على اتيان غيرها من النساء فلايمسكها الّا برضاها بذلك، وان كان يقدر على غيرها فلابأس بإمساكها) [١].
وفي صحيح أبي بصير قال: سألت أبا عبدالله (ع) عن امرأة ابتلي زوجها فلايقدر على جماع اتفارقه؟ قال: «نعم ان شاءت» قال ابن مسكان وفي رواية اخرى ينتظر سنة فان اتاها والا فارقته، فان احبت ان تقيم معه فلتقم [٢].
وماورد من روايات مما ظاهرها المعارضة في سقوط حق الفسخ لو طرأ العيب والعنن بعد الوطي فقد تقدم التوفيق بينها وبين هذه الروايات.
الطائفة الخامسة: ماورد في متفرقات فصول النكاح كصحيح عبدالرحمن بن أعين قال: سمعت أبا عبدالله (ع) يقول: اذا اراد الرجل أن يتزوج المرأة فليقل: اقررت بالميثاق الذي أخذ الله امساك بمعروف أو تسريح باحسان [٣].
وظاهر هذه المصححة ان الحصر في الشقين من الاحكام الاولية اللازمة لطبيعة النكاح، وهو مما يقتضي عموم هذا التلازم لا في خصوص مورد النفقة والوطي.
ويمكن أن يحمل الميثاق على الحد الشرعي لماهية وعقد النكاح، وهو ايضاً محتمل للتعريف بالرسم.
[١] أبواب العيوب، باب ١٤ ح ٣.
[٢] أبواب العيوب، باب ١٤ ح ١.
[٣] أبواب مقدمات النكاح، باب ٥٥ ح ٤.