بحوث في القواعد الفقهية - السند، الشيخ محمد - الصفحة ٢٦٣ - من القواعد العامة في لزوم الفحص الموضوعي قبل البينة أو اليمين
من القواعد العامة: في لزوم الفحص الموضوعي قبل البينة أو اليمين
قال الأصفهاني في وسيلة النجاة: اذا اختلفا في العيب فالقول قول منكره مع اليمين، اذا لم يكن لمدعيه بيّنة، ويثبت بها العيب حتى العنن على الاقوى، كما انّه يثبت كل عيب باقرار صاحبه أو البيّنة على اقراره، وكذا يثبت باليمين المردودة على المدعي ونكول المنكر عن اليمين كسائر الدعاوى، وتثبت العيوب الباطنة للنساء بشهادة أربعة نسوة عادلات كما في نظائرها.
اذا اختلفا في العيب فأصالة السلامة هي مع نافي العيب فيكون منكرا، والقائل بوجوده يكون مدعياً فتكون البينة على من ادعى العيب واليمين على منكره، لكن الظاهر من الروايات الآتية انّه مع امكان الفحص وتبيّن الواقع فاللازم هو الفحص وعدم الاكتفاء بالحلف ونحوه، كما في:
١- صحيحة أبي حمزة قال: سمعت أبا جعفر (ع) يقول: «اذا تزوج الرجل المرأة الثيّب التي تزوجت زوجا غيره، فزعمت انّه لم يقربها منذ دخل بها فانّ القول في ذلك قول الرجل وعليه ان يحلف بالله لقد جامعها، لانها المدعية، قال: فان تزوجت وهي بكر فزعمت انّه لم يصل اليها فانّ