بحوث في القواعد الفقهية - السند، الشيخ محمد - الصفحة ٢٥٦ - من قواعد أبواب المعاملات في المال أو الحق المأخوذ استمالة أو إكراها
اسقاطها، فالتخيير على حاله بقاءا.
وربما استدل للجواز بقوله تعالى: وَ إِنِ امْرَأَةٌ خافَتْ مِنْ بَعْلِها نُشُوزاً أَوْ إِعْراضاً فَلا جُناحَ عَلَيْهِما أَنْ يُصْلِحا بَيْنَهُما صُلْحاً وَ الصُّلْحُ خَيْرٌ وَ أُحْضِرَتِ الْأَنْفُسُ الشُّحَّ وَ إِنْ تُحْسِنُوا وَ تَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كانَ بِما تَعْمَلُونَ خَبِيراً [١].
بتقريب ان المراد من الخوف العلم والاطمئنان نظير قوله إِلَّا أَنْ يَخافا أَلَّا يُقِيما حُدُودَ اللَّهِ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يُقِيما حُدُودَ اللَّهِ فَلا جُناحَ عَلَيْهِما فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلا تَعْتَدُوها وَ مَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَأُولئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ [٢].
وعلى هذا يكون موضوع الآية وقوع النشوز من الزوج، بخلاف ما اذا فسر الخوف بالترقب والحذر فيكون موضوع الآية ترقب النشوز لا وقوعه، كما انّ الاعراض عبارةعن نوع من سوء العشرة، ويعضد هذا الاستظهار ما في الآية من فرض الصلح بينهما، وهو يقتضي فرض وقوع النزاع وان كانت الروايات الواردة في ذيل الآية قد فسرتها بالخوف من الطلاق، وكراهة الزوج لها، ولعلّ ذلك من باب بيان بعض المصاديق.
ففي صحيح الحلبي عن أبي عبدالله (ع) قال: سألته عن قول الله عزّوجلّ وَ إِنِ امْرَأَةٌ خافَتْ مِنْ بَعْلِها نُشُوزاً أَوْ إِعْراضاً فقال: هي المرأة تكون عند الرجل فيكرهها فيقول لها:
[١] النساء: ١٢٨.
[٢] البقرة: ٢٢٩.