بحوث في القواعد الفقهية - السند، الشيخ محمد - الصفحة ٢٤١ - من قواعد باب النكاح في الفرق بين النكاح (الإحصان) والسفاح (الزنا)
من قواعد باب النكاح: في الفرق بين النكاح (الإحصان) والسفاح (الزنا)
البحث في هذه القاعدة يقع في اشكال ودفع:
قد يشكل بان عقد المتعة أو التحليل في عقد اليمين لا يفترق عن الزنا والسفاح، ومن ثم استدلّ بعض العامّة على تحريم المتعة بأنها منسوخة بقوله تعالى: (مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسافِحِينَ) بدعوى انّ المتعة ليست احصان، بل سفاح، اذ لاتوجب النفقة ولا الإرث، وليست فيها قسم ولا طلاق، ولايحتاج نفي الولد الى لعان، وليس فيها ظهار.
والصحيح انّ هناك فرق ماهوي بين النكاح مطلقاً سواء كان متعة أو دائما مع ماهية الزنا، ويمكن تعداد تلك الفوارق:
الفارق الأوَّل: ان هناك في النكاح ولو المتعة التزام من الطرفين وتمليك البضع والاستمتاعات، بخلاف ماهية الزنا فانها لاتتضمن أي التزام من احد الطرفين تجاه الآخر، ومن ثمّ سمى القرآن الكريم النكاح احصاناً، والزنا سفاحاً، فانّ معنى الاحصان يتضمن الحصن والثبات والاقامة، بينما معنى السفاح هو الاراقة السريعة، ويطلق على الماء الذي يجري على سفح الارض ويقال سفح الماء أي صبّه أو الماء اذا انصب،