بحوث في القواعد الفقهية - السند، الشيخ محمد - الصفحة ١٩ - من قواعد باب النكاح قاعدة الفراش
ضعيف، لانّ النسبة بعد ظهور الحمل واللحوق للولد مبني على قاعدة الفراش، ومنه يظهر ان الموضوع في قاعدة الفراش أوسع منه في باب العدّة، نعم في موارد قاعدة الفراش مع ظهور الحمل يتم موضوع العدّة، وبعبارة اخرى انّ اطلاق تعليلهم بامكان الانزال بوجوب العدّة مع ظهور الحمل قاض بانّ موضوع قاعدة الفراش كل مباشرة قريبة يحتمل منها وصول مائه الى باطن فرجها، وعن العامة تغيير الفراش بحلية الوطي وان لم يفترشها فعلا فانه يلحق به الولد.
وأما الروايات الواردة في المقام:
١) رواية أبي البختري عن جعفر بن محمد عن أبيه عن علي (عليهم السلام) قال: جاء رجل الى رسول الله (ص) فقال: كنت أعزل عن جارية لي فجاءت بولد فقال (ع): ان الوكاء قد ينفلت فألحق به الولد» [١].
وغاية مفاد هذه الرواية هو كفاية احتمال الانزال مع الجماع وان كان ضعيفاً جدا ما دام قد تحقق الايلاج.
٢) رواية أبي البختري عن جعفر بن محمد عن أبيه (عليهم السلام) ان رجلا اتى علي بن أبي طالب (ع) فقال: ان امرأتي هذه حامل وهي جارية حدثة وهي عذراء وهي حامل في تسعة أشهر ولا اعلم الا خيراً وأنا شيخ كبير ما افترعتها، وأنها لعلى حالها، فقال له علي (ع): نشدتك الله هل كنت تُهرِيق على فرجها؟ قال: نعم. فقال علي (ع): ان لكل فرج ثقبين، ثقب يدخل فيه ماء الرجل، وثقب يخرج منه البول، وان افواه الرحم تحت الثقب الذي
[١] أبواب أحكام الاولاد، باب ١٥ ح ١.