بحوث في القواعد الفقهية - السند، الشيخ محمد - الصفحة ١٤ - من قواعد باب النكاح قاعدة الفراش
اسحاق بن عمار [١]، وهي محمولة على الحكم الظاهري عند النزاع واشار الى هذا التفصيل ابن أبي عمير، واستحسنه الشيخ في التهذيب [٢].
وقد ورد في مصحح أبي بصير وصحيح أبي عبيدة امارية الخلوة وارخاء الستر واغلاق الباب على الدخول والمهر والعدّة، ففي الاول قال: قلت لأبي عبدالله (ع): الرجل يتزوج المرأة فيرخي عليها وعليه الستر ويغلق الباب ثم يطلقها فتسأل المرأة هل أتاك؟ فتقول: ما أتاني، ويسأل هو: هل أتيتها؟ فيقول: لم آتها، فقال: لا يصدقان، وذلك آنهاتريد ان تدفع العدّة عن نفسها، ويريد هو ان يدفع المهر عن نفسه، يعني اذا كانا متهمين) [٣] ومثلها صحيحة أبي عبيدة الا أنّه ليس فيها تقييد بالاتهام.
ومفادها امارية الخلوة واغلاق الباب وارخاء الستر على الدخول حتى لو اتفقا على عدمه مع كونهما متهمين، وقد يستفاد من مفهومها حجية اتفاقهما مع عدم كونهما متهمين وتقديم ذلك على امارية الخلوة.
نعم في صحيح زرارة قال:
«سألت أبا جعفر (ع) عن رجل تزوج جارية لم تدرك لايجامع مثلها أو تزوج رتقاء فادخلت عليه فطلقها ساعة أدخلت عليه؟ قال: هاتان ينظر اليهن من يوثق به من النساء، فان كنّ كما دخلن عليه فان لها نصف الصداق الذي فرض لها، ولا عدة عليهن منه» [٤]
الحديث.
[١] وسائل الشيعة، أبواب المهور باب ٥٥ ح ٤.
[٢] التهذيب: ج ٧ ص ٤٦٧ ح ١٨٦٩.
[٣] وسائل الشيعة، أبواب المهور، باب ٥٦ ح ١.
[٤] وسائل الشيعة، أبواب المهور، باب ٥٧ ح ١.