بحوث في القواعد الفقهية - السند، الشيخ محمد - الصفحة ١١ - من قواعد باب النكاح قاعدة الفراش
من قواعد باب النكاح: قاعدة الفراش
قد اشترط الأصحاب في لحوق ولد المرأة بزوجها أو بواطئها بوطي غير محرم ثلاثة شروط:
١- الدخول.
٢- كونه لأكثر من أدنى الحمل
٣- أدنى من اقصى الحمل.
وبعبارة اخرى كونه بين ادنى مدة الحمل وأقصاها، ولتنقيح الحال في المقام لابد من ذكر أمور:
الأمر الأول: هذه الشروط وان كان انتفاء احدها يوجب نفي لحوق الولد بالزوج واقعاً الّا ان توفر الشروط لا يستلزم اللحوق به واقعاً بل ظاهراً، ومن ثمّ كانت هذه الشروط موضوعاً للفراش كأمارة ظاهرية على اللحوق، وليس سبباً واقعياً، وربما يظهر من الكلمات في فروع البحث ان موضوع الامارة هو مجرد الدخول، وقد يعبر عن قاعدة الفراش [١] حينئذ باصالة لحوق الولد بالوطي المحترم، وهذه القاعدة وإن صرح في الجواهر بمغايرتها لقاعدة الولد للفراش الا أنّه لايبعد وحدة الامارتين وأنّ اشتراط
[١] وسائل الشيعة، أبواب نكاح العبيد والاماء، باب ٥٨.