المستند في شرح العروة الوثقى - ط دار المؤرخ العربي - البروجردي، الشيخ مرتضى - الصفحة ٢٣١ - فصل في النيابة
والمروة سبعاً، ثمّ يطوف للنساء احتياطاً(#)
وإن كان الأصحّ عدم وجوبه، ويقصّر، ثمّ ينشئ إحراماً للحجّ من مكّة في وقت
يعلم أنّه يدرك الوقوف بعرفة، والأفضل إيقاعه يوم التروية، ثمّ يمضي إلى
عرفات فيقف بها من الزوال(^)
إلى الغروب، ثمّ يفيض ويمضي منها إلى المشعر فيبيت فيه ويقف به بعد طلوع
الفجر إلى طلوع الشمس، ثمّ يمضي إلى منى فيرمي جمرة العقبة، ثمّ ينحر أو
يذبح هديه ويأكل منه، ثمّ يحلق أو يقصّر، فيحلّ من كلّ شيءٍ إلاّ النِّساء
والطيب، والأحوط اجتناب الصيد أيضاً، وإن كان الأقوى عدم حرمته عليه من
حيث الإحرام، ثمّ هو مخيّر بين أن يأتي إلى مكّة ليومه فيطوف طواف الحجّ
ويصلّي ركعتيه ويسعى سعيه، فيحلّ لـه الطِّيب، ثمّ يطوف طواف النِّساء
ويصلِّي ركعتيه فتحلّ لـه النِّساء، ثمّ يعود إلى منى لرمي الجمار، فيبيت
بها ليالي التشريق ــ وهي الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر(^^)
ــ ويرمي في أيامها الجمار الثلاث، وأن لا يأتي إلى مكّة ليومه، بل يقيم
بمنى حتى يرمي جماره الثّلاث يوم الحادي عشر ومثله يوم الثاني عشر، ثمّ
ينفر بعد الزوال إذا كان قد اتّقى النساء والصّيد، وإن أقام إلى النفر
الثاني وهو الثالث عشر ولو قبل الزوال لكن بعد الرمي جاز أيضاً، ثمّ عاد
إلى مكّة
(#) هذا الاحتياطضعيف ولا بأس به رجاء.
(^) ولا بأسبالتأخير من الزوال بمقدار ساعة.
(^^) هذا من سهو القلم فإنّ حكم من يأتي إلى مكّةليومه من جهة وجوب البيتوتة والرمي حكم من يقيم بمنى بلا فرق بينهما.