مصباح الهدى في شرح العروة الوثقى - الآملي، الشيخ محمد تقى - الصفحة ٢٥٤ - مسألة ٤ كما لا تجب الزكاة على العبد لا تجب على سيده
و يجوز له الوصية بحساب ما أعتق منه، و قضى في مكاتب اوصى له بوصية و قد قضى نصف ما عليه فأجاز نصف الوصية. و (منها) ما تدل على نفى الموارثة بالرقية، و ان الرق مانع عن التوارث حيث انها أيضا تدل على نفى الملك حيث انه لو صح ملكه لأدخل المال في ملكه بالأسباب الموجبة للدخول. و (منها) ما تدل على ان المولى لو اوصى له بثلث ماله يعتق من العبد بحسابه، حيث انه أيضا شاهد على عدم ملكه و الا فلا مانع على الملك من إعطاء ما اوصى له إياه من غير عتقه. (و منها) النصوص المصرحة بنفي الملك عنه و هي أيضا كثيرة كصحيح محمد بن قيس عن الباقر عليه السّلام انه قال في المملوك ما دام عبدا فإنه و ماله لأهله لا يجوز له تحرير و لا كثير عطاء و لا وصية الا ان يشاء سيده، و صحيح محمد بن مسلم قال سألت الصادق عليه السّلام عن رجل ينكح أمته من رجل أ يفرق بينهما إذا شاء؟ ان كان مملوكه فليفرق بينهما إذا شاء ان اللّه يقول عبدا مملوكا لا يقدر على شيء فليس للعبد شيء من الأمر، و صحيح ابن سنان قال قلت للصادق عليه السّلام مملوك في يده مال عليه زكاة قال عليه السّلام: لا قلت و لا على سيده قال عليه السّلام لا لانه لم يصل اليه و ليس هو للمملوك، و من الإجماع ما حكى بلفظه عن زكاة الخلاف و نهج الحق و بعبائر مختلفة يفيده كمذهب الإمامية و مذهب أصحابنا و كلمة و عندنا من نقلة متعددين كما في الجواهر مضافا الى التتبع في المقامات المختلفة في الفقه المسلمة بين الجميع مما يوجب القطع بمفروغية الحكم عندهم كعدم وجوب الزكاة و الخمس و الحج و الكفارات و نفقة القريب و من في يده من العبيد عليه، و عدم استحباب الزكاة عليه مع ثبوته في مال الطفل، و كمنعه من التصرفات و ان لم يكن مولاه قابلا للولاية، و كعدم إبقاء ما في يده له عند بيعه أو عتقه، و عدم ضمانه لما يتلفه الا بعد عتقه، و عدم استحقاقه للإرث و انتقال ماله بموته الى مولاه، و عدم جواز الوصية له و الوقف عليه، و جواز تصرف المولى في ماله بأنواع التصرفات حتى التملك، و تملك المولى ما كان من فوائد البدن كالحمل و اللبن و عوض البضع و صرف الوصية له من المالك الى عتقه، فان هذه الفروع من المسلمات، و هي المؤيدة للتسالم على