مصباح الهدى في شرح العروة الوثقى - الآملي، الشيخ محمد تقى - الصفحة ١٠٩ - الثامن صوم المملوك مع المزاحمة لحق المولى
كخبر الزهري المروي عن زين العابدين عليه السّلام و فيه: و اما صوم الاذن فالمرئة لا تصوم تطوعا إلا بإذن زوجها و العبد لا يصوم تطوعا إلا بإذن مولاه.
و خبر هشام بن الحكم عن الصادق عليه السّلام عن رسول اللّه صلّى اللّه عليه و سلّم و فيه: و من صلاح العبد و طاعته و نصيحته (نصحه) لمولاه ان لا يصوم تطوعا إلا بإذن مولاه و امره الى ان قال: و الا كان العبد فاسقا عاصيا.
و في خبر وصية النبي صلى اللّه عليه و آله لعلى عليه السّلام قال صلى اللّه عليه و آله:
و لا يصوم العبد تطوعا إلا بإذن مولاه، و ظاهر هذه الاخبار كما ترى يدل على المنع عن صومه، و إطلاقها يقتضي ثبوت المنع حتى فيما لم يزاحم صومه مع ما للمولى استيفائه منه من منافعه، و ليس في الاخبار ما يعارضها. و يثبت الجواز و قد افتى بمضمونها كثير من الأصحاب، و نسب الى المشهور أيضا، و عن المنتهى عدم الخلاف