مصباح الهدى في شرح العروة الوثقى - الآملي، الشيخ محمد تقى - الصفحة ٤٦٣ - الأول النصاب
ادعى في الجواهر نفى الخلاف عنه، و المثقال الشرعي ثلاثة أرباع الصيرفي فعلى هذا النصاب الأول من الذهب بالمثقال الصيرفي خمسة عشر مثقالا لان كل مثقال صيرفي مثقال شرعي و ثلث من مثقال شرعي فتصير خمسة عشر مثقال الصيرفي مطابقا مع العشرين من الشرعي.
(الرابع) الفريضة من نصاب الذهب هو ربع العشر ففي عشرين مثقالا يكون الواجب هو نصف المثقال الذي هو ربع الاثنين الذي هو عشر العشرين و في أربعة دنانير قيراطان لان كل دينار عشرون قيراطا ففي كل دينار من أربعة دنانير نصف القيراط الذي هو ربع عشر العشرين، و القيراط أصله القراط بالكسر و التشديد لان جمعه قراريط فأبدل من أحد حرفي تضعيفه ياء كما في دينار و دنار هكذا ذكره الجوهري، و المصرح به في جملة من كلمات الأصحاب كما في المتن انه جزء من عشرين جزء من الدينار فكل دينار يكون عشرين قيراطا فالقيراط يكون نصف العشر من الدينار، لكن عن القاموس انه يختلف وزنه بحسب البلاد فبمكة ربع سدس دينار، و بالعراق نصف عشره، و قال بعضهم انه جزء من اجزاء الدينار و هو نصف عشرة في أكثر البلاد، و أهل الشام يجعلونه جزء من أربعة و عشرين.
أقول و هذا الذي نسبه هذا البعض الى أهل الشام هو الذي نسبه في القاموس الى أهل مكة لأن كونه ربع السدس من الدينار يصح إذا قسم الدينار على أربعة و عشرين، فيكون القيراط ربعا للأربعة التي هي سدس أربعة و عشرين، و كيف ما كان فالذي صرح به الأصحاب من كونه نصف العشر من الدينار منزل على ما بالعراق كما هو واضح و الدينار ثمان و ستون شعيرة و أربعة أسباع شعيرة، و القيراط ثلاث شعيرات و ثلاثة أسباع شعيرة و هذا أيضا ظاهر.
(الخامس) إذا خرج بعد بلوغ الذهب الى عشرين فما زاد من كل أربعين