مصباح الهدى في شرح العروة الوثقى - الآملي، الشيخ محمد تقى - الصفحة ٤٥٦ - مسألة ١٦ إذا اشترى نصابا و كان للبائع الخيار
بالحاجة إلى اليمين في الأخير دون الأول، و وجه بموافقة الأول مع الأصل دون الأخير و لازم ذلك لزوم اليمين في كلما كان من قبيل الأخير مخالفا مع الأصل مثل دعوى الإخراج و نحوها و هو ضعيف جدا، هذا كله فيما إذا لم يعلم كذبه، و لو علم كذبه و بقاء الحق في ما له يكون للحاكم و غيره إلزامه بالإخراج من باب الأمر بالمعروف و مع امتناعه عنه يستوفيه من ماله من باب الحسبة، و قال المصنف (قده) في المسألة الخامسة من الفصل الذي عقده في بقية أحكام الزكاة و مع التهمة لا بأس بالتفحص و التفتيش عنه، أقول و هو لا يخلو عن بعد بعد إطلاق قول أمير المؤمنين عليه السّلام في النهي عن مراجعته لا سيما إذا استلزم هتكه، نعم لو لم يوجب التهتك و لا إخافته لا بأس به كما قال (قده) الا انه ليس بلازم على كل حال، بل في الجواهر انه ربما توهم قبول قوله مع العلم بكذبه عملا بإطلاق النص المذكور لكنه مدفوع بالقطع بعدم ارادة ما يشمل ذلك من النص قطعا.
[مسألة ١٦ إذا اشترى نصابا و كان للبائع الخيار]
مسألة ١٦ إذا اشترى نصابا و كان للبائع الخيار فان فسخ قبل تمام الحول فلا شيء على المشتري و يكون ابتداء الحول بالنسبة إلى البائع من حين الفسخ، و ان فسخ بعد تمام الحول عند المشتري وجب عليه الزكاة و حينئذ فإن كان الفسخ بعد الإخراج من العين ضمن للبائع قيمة ما اخرج، و ان أخرجها من مال أخر أخذ البائع تمام العين، و ان كان قبل الإخراج فللمشتري أن يخرجها من العين و يغرم للبائع ما اخرج و ان يخرجها من أخر و يرجع العين بتمامها إلى البائع.
قد تقدم جملة من القول في حكم هذه المسألة في مسألة السادسة من مسائل أول كتاب الزكاة، و خلاصة الكلام في هذا المقام انه إذا كان للبائع الخيار و فسخ